اما على الصورة الأولى ، فبما ان المطلوب هو صرف ترك لبس النجس والميتة وما لا يؤكل ونحو ذلك في الصلاة ، والمفروض حصوله بترك فرد ما من هذه الطبائع في الخارج آنا ما حال الصلاة ، فعندئذ ان تمكن المكلف من ترك هذه الطبائع انا ما فيها فلا مانع بعد ذلك من إيجاد افرادها المتيقنة فيها فضلا عن الافراد المشكوك فيها ، وان لم يتمكن من تركها آنا ما فيها فلا محالة تبطل صلاته لما مر من ان المانع على هذه الصورة انما هو وجود هذه الطبائع في تمام آنات الاشتغال بها أي بالصلاة ، وعليه فإذا صلى في هذا الثوب المشكوك فيه بان لبسه في تمام آنات الاشتغال بها كما هو مفروض الكلام فحينئذ ان كان هذا الثوب نجساً في الواقع فهو مانع عنها لا محالة ، وان لم يكن نجساً فلا يكون مانعاً وحيث انا لا نعلم انه نجس أو ليس بنجس ، فطبعا نشك في مانعيته ، ولا مانع عندئذ من الرجوع إلى البراءة عنها الشرعية والعقلية ، بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
واما على الصورة الثانية (وهي ما كان ترك كل فرد من افراد هذه الطبائع مطلوبا في الصلاة على نحو الاستقلال فالمقام داخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك لأن مرد الشك فيها عندئذ إلى الشك في انطباق الواجب وهو الصلاة المقيدة بعدم إيقاعها فيما لا يؤكل والميتة والنجس وما شابه ذلك على الصلاة المأتي بها في هذا الثوب في الخارج ، وعدم انطباقه الا على خصوص المقيدة بعدم وقوعها في هذا الثوب المشتبه. فعلى الأول يكون الواجب هو الأقل ـ وهو المطلق من حيث تقيده بعدم وقوعه في هذا الثوب وعدم تقيده به.
وعلى الثاني يكون هو الأكثر ـ وهو المقيد بعدم وقوعه في هذا الثوب المشكوك فيه.
وبما انا لا نعلم ان الواجب في المقام هو الأقل أو الأكثر فيدخل في تلك