الصفحه ١٨٣ : كثير السفر او كون سفره معصية أو قصده الاقامة ،
فانها من موجبات الاتمام في السفر ويكون الشك في تحقق تلك
الصفحه ١٤٤ : وبقي المحل الشكي بالنسبة الى احدهما دون الآخر ، كما
لو علم في حال الجلوس بترك الركوع من الركعة السابقة
الصفحه ١٦٤ : الاولى.
وفيه : ان استصحاب
الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني معارض لاستصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضو
الصفحه ١٤٧ : لو علم بترك
الركوع من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة وهو في حال الجلوس ، فانه بالنسبة
الى التشهد
الصفحه ١١٧ : مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي
السجدتين من السابقة لا يرجع الى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى
الصفحه ١٥٣ : ، فيرجع شكه الى الشك في الركعة
السابقة بين الاثنين والثلاث والاربع ، وكان هذا الشك من الشكوك الصحيحة ومع
الصفحه ١٦١ :
(الفرع الثالث عشر) لو اشتهت القبلة الى جهات اربع ولم يبق
من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى
الصفحه ٩٧ : ، فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه
اتيان صلاة اربع ركعات بقصد ما في الذمة (١) ، وان كان قبل السلام
الصفحه ١٦٠ : الاحتياطية في
العصر ـ انتهى كلامه.
وعلى المختار من
عدم جواز اقحام صلاة في أخرى فيلزمه العدول الى السابقة
الصفحه ١٣ : ما
أفاده من المحل الشرعي والترتب المعتبر في جريان القاعدة هل هو ملحوظ بالنسبة الى
المعنون أو بالنسبة
الصفحه ١٤٩ : ءة. وحيث ان موضوع قاعدة
التجاوز بالنسبة الى كل من القراءة والسجدة حاصل ولا يمكن اجراء القاعدة في كليهما
الصفحه ٧٢ :
الاتيان بالقراءة ، لان الشك فيها في محلها وبالنسبة الى
السجدتين بعد التجاوز وكذا الحال لو علم بعد
الصفحه ١٥٠ : (١)
______________________________________________________
كما لو دخل في
الركوع وعلم بأنه اما ترك القراءة من الركعة السابقة أو السجدتين منها ، فان جريان
القاعدة
الصفحه ٧٩ : يكون شرعيا ، فيستكشف من ذلك اعتبار الترتب
الشرعي في صدق التجاوز.
وفي مقابل هذه الرواية
رواية أخرى تدل
الصفحه ١٥٨ :
______________________________________________________
الدخول في الركوع
بطلت صلاته لزيادة الركن قبل احراز الخروج من الصلاة وان كان قبل الدخول فيه هدم
القيام