فقد ترك ركوع الركعة السابقة ، فيعلم اجمالا اما بترك السجدة الثانية او ركوع الركعة السابقة (١) ، وكذا لو انعكس الفرض بأن علم أنه لو لم يكن آتيا بالسجدة الثانية فقد ترك الركوع (٢)
(الفرع الثامن) أنه لو أتى بصلاة واجبة وأخرى مندوبة كنافلة الصبح وفريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما
______________________________________________________
(١) أقول : ان الشك بالنسبة الى السجدة شك في المحل ، فلا بد من اتيانها بمقتضى الاستصحاب وأما بالنسبة الى الركوع فتجرى قاعدة التجاوز.
(٢) هل يمكن جريان القاعدة بالنسبة الى الركوع واجراء قاعدة الشك في المحل بالنسبة الى السجدة فيجب عليه أن يسجد؟ الظاهر أنه لا يمكن لعلم بعدم مطلوبية السجدة لأنه اما أن أتى بالسجدتين او ترك الركوع.
ويؤيد ما ذكرنا ما افاده سيدنا الاستاذان التحقيق عدم جريان الاشتغال في السجدة للعلم بعدم الامر بها ، لأنه اما قد أتى بها أو على فرض العدم ترك الركوع أيضا فيجب عليه العود. وحيث لا يمكن له احراز الاتيان بالسجدة المأمور بها لاحتمال تركها الركوع فلا يمكنه المضي في صلاته ، فلا يكون المقام مجرى لقاعدة التجاوز.