.................................................................................................
______________________________________________________
وثانيا أنه لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بلزوم كون أجزاء الصلاة ناشئة عن القصد ، ولكن نقول باجراء قاعدة التجاوز في نفس النشو والحكم بتحقق النشو مع الاجزاء السابقة.
«الامر الثالث» ـ ان ما أتى به لا يصح جعله ظهرا لأنه قد صلاها على الفرض ولا عصرا لعدم احراز عنوانها ، ولا مجال لإحرازه بقاعدة التجاوز ، اذ جريان القاعدة متوقف على احراز العنوان ، ولو كان احراز العنوان متوقفا على اجراء القاعدة يلزم الدور. ولا مجال للعدول الى العصر ولو رجاء ، لعدم وجود دليل على جواز العدول من المتقدم الى المتأخر.
ويرد عليه أنه لم يقم دليل على اعتبار احراز العنوان بما هو في جريان القاعدة. نعم يمكن أن يقال بضرورة احرازه من باب ان عدم احرازه يستلزم عدم صدق التجاوز والمضي ، وهو أمر آخر سنتعرض له إن شاء الله تعالى.
ومما يؤيد عدم اعتبار احراز العنوان في جريان قاعدة التجاوز ما لو رأى نفسه أنه قد دخل في الجزء الذي هو فيه بنية العصر ولكن شك في اتيان الاجزاء السابقة بعنوان العصر فلا اشكال في جريان القاعدة فيها. ولو كان احراز العنوان معتبرا في جريانها لمنع من اجرائها هنا أيضا.
«الامر الرابع» ـ ما أفاده سيدنا الاستاذ دام ظله بأنه يعتبر في