الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم الى الركعة الثانية ، وان تذكر بين السجدتين سجدة أخرى بقصد الركعة الاولى ويتم (١) ، وهكذا بالنسبة الى سائر الركعات اذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الاحوط في جميع هذه الصور اعادة الصلاة بعد الاتمام (٢).
(المسألة الرابعة والعشرون) اذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة فان كان بعد الاتيان بالمنافى عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد
______________________________________________________
(١) والسر فيه أنه لا موجب للبطلان ويكون الخطأ في التطبيق ، اذ السجود المأتي به للركعة الثانيه متحد مع السجود المأتى به للركعة الاولى. نعم لو أتى بالسجدة مقيدة بأنها للثانية تبطل لعدم تحقق الامتثال ، اذ لا واقع له. فتأمل.
(٢) لا يخفى أنه على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تجب لكل زيادة تحقق في مفروض المثال من القيام والقنوت والقراءة والاحتياط المذكور في المقام استحبابى وهو طريق النجاة. ولا يخفى أن ما تعرض في الفرع الثامن يغنى عن التعرض للفرعين المذكورين بعد هذا الفرع فلا وجه للبحث عنهما.