محله او ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجرى (١) حكم الشك بين الاثنتين والثلاث وليس (٢) عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة ، وان كان الاحوط الاتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط (٣)
(التاسعة والخمسون) لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذى وقع في غير محله ـ كما لو شك في السجدة من الركعة الاولى او الثالثة ودخل في التشهد أو شك في
______________________________________________________
(١) لإطلاق دليل البناء وتحقق موضوع الحكم.
(٢) اذ لا يترتب على قاعدة البناء الآثار العقلية ، ولكن حيث يحتمل الزيادة يسجد سجدتي السهو احتياطا ، ولا يقاس المقام على ما تقدم.
(٣) وأورد عليه السيد الحكيم في المستمسك بأن قاعدة البناء على الاكثر تصلح لإثبات زيادة التشهد كما قلنا في المسألة الاربعين أنها تصلح لإثبات زيادة الركعة.
ويرد عليه : أنه لا يترتب على البناء على الاكثر أزيد من الآثار الشرعية فلا يثبت به زيادة التشهد ، وعلى تقدير ثبوت الزيادة أيضا لا يثبت وجوب سجدة السهو ، اذ يعتبر فيه أن تكون الزيادة عن سهو وهو لا يكون من الآثار الشرعية للقاعدة.