قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة اما في الاولى أو الثانية ـ له أن يتم الثانية ويكتفى بها لحصول العلم بالاتيان بها اما اولا أو ثانيا. ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والاربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقا من أن ذلك اذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا (١) وكذا الحال اذا أتى بالصبح ثم نسى وأتى بها ثانيا وعلم بزيادة اما في الاولى او الثانية (٢)
(الثالثه والثلاثون) اذا شك في الركوع وهو قائم وجب
______________________________________________________
(١) ملخص كلامه أنه اذا أتم الثانية يحصل له القطع باتيان المغرب صحيحة. والشك في ركعات المغرب لا يوجب البطلان هنا ، للعلم باتيان المغرب الصحيحة.
أقول : الوجه في جواز اتمامه عدم الشك في ركعات المغرب ، وانما الشك في تعيين المغرب الصحيحة عن غيرها.
ولكن الاتمام ليس واجبا فله أن يرفع اليد عنها والاكتفاء بالاولى لقاعدة الفراغ الجارية فيها ومع جريانها في الاولى لا يبقى مجال للإتيان بالثانية.
(٢) الكلام فيه هو الكلام فيما قبله فلا وجه للإعادة.