الصفحه ٤٧ :
(العاشرة) اذا شك في أن الركعة التى بيده رابعة المغرب او
أنه سلم على الثلاث وهذه اولى العشاء ، فان
الصفحه ٦٠ : زيادة الركوع في الركعة الاولى محكوم بالعدم
بالاستصحاب.
(١) أقول : الوجه
فيما ذهب اليه من وجوب الاعادة
الصفحه ٦٥ : الشكي وقد يكون قبله ، فللمسألة
صور :
(الصورة الاولى)
أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل في المحل الشكي
الصفحه ٨٧ : بعدها من
الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل
السجدة التى أتى
الصفحه ٨٨ :
الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم الى الركعة
الثانية ، وان تذكر بين السجدتين سجدة أخرى
الصفحه ١٠٨ : شاك بين الاربع والخمس ،
فيجرى عليه حكمه.
قلت : ان ما ذكر
يتم فيما تبدل موضوع الشك الاول ، وأما لو
الصفحه ١١٥ :
محل المشكوك أيضا أو يجرى بالنسبة الى المشكوك حكم الشك بعد
تجاوز المحل؟ وجهان ، اوجههما الاول
الصفحه ١٥٣ : على الاول فلا
شبهة في بطلان صلاة العصر لكون الشك في هذه الصورة من الشكوك غير المنصوصة ، وأما
بالنسبة
الصفحه ١٦٣ : .
(٢) تارة يكون
فساد أحد الوضوءين لوقوع الحدث بعده وأخرى من جهة خلل فيه :
أما على الاول
فربما يقال بأنه يجب
الصفحه ١٦٥ :
فتصح كلتا الصلاتين اذ يعلم تفصيلا بصحة الصلاة الثانية اما بالوضوء الاول او
الثانى فتبقى قاعدة الفراغ
الصفحه ١٧٥ : رمضان المتأخر ودفع كفارة عن الاول وهل
هلال رمضان الثالث وقد قضى بمقدار ما فات من أحدهما لكنه لا يعلم انه
الصفحه ١٨٧ :
(التاسعة) : فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر
صلاته أو أولى صلاة
الصفحه ٣١ :
(المسألة الخامسة) اذا شك في الركعة التى بيده آخر الظهر أو
انه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر
الصفحه ٣٨ : النافلة ، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في
أول صلاته (١).
والحق في المقام
أن يقال انه تبطل صلاة
الصفحه ٤٠ : نقص كل منهما. وحيث ان الصلاة الثانية منهما قابلة للتصحيح بضم ما احتمل
نقصه يحكم بصحتها ، بخلاف الاولى