الصفحه ١٨٤ : هذا تمام الكلام في فروع العلم
الإجمالي التى أوردنا شرحها ، وعلى الله التكلان وله الحمد.
الصفحه ٦٢ : الاولى من
احداهما ، اذ على فرض عدم الاتيان بالسجدتين من ركعتين فقد ترك السجدة الثانية من
كلتا الركعتين
الصفحه ١٦٤ : الاولى.
وفيه : ان استصحاب
الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني معارض لاستصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضو
الصفحه ٧ :
ختام
(فيه مسائل متفرقة)
[المسألة الأولى إذا
شك في أن ما بيده ظهر أو عصر]
(الاولى) اذا شك
الصفحه ٦١ : الاولى)
ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي وكان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة.
فتارة يتكلم فيها
على
الصفحه ١٦٩ : الذي ذكره قدسسره :
أما الاول فالحق
أن يقال انه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء الاول وتستصحب
الصفحه ٤٥ : صلاته او أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته
واتم ثم اعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط
الصفحه ٦٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى
الصفحه ١٠٠ :
قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة اما في
الاولى أو الثانية ـ له أن يتم الثانية
الصفحه ١١٦ : الاولى ففي البناء على اتيانها من حيث انه
شك بعد تجاوز المحل او الحكم بالبطلان لأوله الى الشك بين الواحدة
الصفحه ١٥٧ : اليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله فان علم انه قام الى ما بيده بعنوان
الصلاة الاولى ، غايته أنه لا
الصفحه ١٦ : المستفاد منهما عدم الاعتناء
بالشك الطارئ والاخذ بما كان قاصدا له من أول الامر.
وفيه : ان
الروايتين
الصفحه ٢٧ : ، لعموم قوله «ابن على الاكثر» ،
غاية الامر خرج من مثله الشك قبل اكمال الاوليين للروايات وأصالة عدم كون شكه
الصفحه ٢٨ : كون الشك في الركعات مع حفظ الاوليين ، وانما الخارج أمر
عدمي وهو ما اذا لم يكن الشك مع حفظهما. فحينئذ
الصفحه ٣٩ : الاتيان بالمنافى ضم الى الثانية ما
يحتمل من النقص ثم أعاد الاولى فقط بعد الاتيان بسجدتى السهو لأجل السلام