(الرابعة والستون) اذا شك في انه هل سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة واتى بأخرى (١) وان تجاوز بنى على اثنتين ولا شيء عليه عملا باصالة عدم الزيادة (٢) واما ان علم انه اما واحدة او ثلاثا وجب عليه اخرى ما لم يدخل في الركوع (٣) والا قضاها
______________________________________________________
«منها» ما رواه زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس (١).
«ومنها» ـ ما رواه الفضيل بن يسار أنه سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وانما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها (٢).
ولكنه يمكن أن يدعى أن الروايات المطلقة أيضا منصرفة الى خصوص الصلاة الصحيحة.
(١) لاستصحاب عدم الاتيان فيجب التدارك.
(٢) كما هو مقتضى قاعدة التجاوز.
(٣) لا بد من التفصيل في المقام ، بأن يقال : انه لو كان المحل
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٤ من أبواب الخلل الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٤ من أبواب الخلل الحديث ٦.