فاحتاط باتيان صلاتين او ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فانه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية وان كان الاحوط التكرار بعد الصلوات (١)
______________________________________________________
(١) قد علم الحال فيما أفاده في هذا الفرع ، وهو أن الميزان في وجوب سجود السهو الاتيان بموجبه في الصلاة الصحيحة والمفروض انه واحد. ولا يبعد أن يقال : بأنه لو استحبت الاعادة تجري على المعادة أحكام الشكوك وسجدتي السهو ، اذ يكفي في جريان تلك الاحكام الوجوب الذاتي الاولي. لكن لقائل أن يقول : بأنه فرق بين أحكام الشك وسجدتي السهو ، فان سجود السهو حكم للصلاة الصحيحة المصداق للمأمور به ، ولا ريب في كونه واحدا ولا وجه للتعدد.
ولقائل أن يقول : ان غاية ما يستفاد من الروايات أن سجود السهو لا بد أن يكون بعد التسليم ولا يستفاد منها اختصاص وجوب السجود في الصلاة الصحيحة ، اذ يمكن أن يكون امره عليهالسلام بالسجدة بعد التسليم اشارة الى أن سجود السهو لا بد أن يؤتى به بعد الصلاة ولا يجوز اتيانه في أثناء الصلاة لكونه مبطلا لها وان أبيت عن ذلك وقلت ان الروايات المذكورة ظاهرة في أن وجوب سجدتي السهو يكون في الصلاة الصحيحة ، فنقول : انه بكفي للمطلوب الروايات المطلقة في الباب :