الصفحه ٤٤ : الأصولية. ولست الآن بصدد تقييم صحّة الاستلهام من البحوث الفلسفية
لتوظيفها في المسائل الأصولية ؛ لأنّ ذلك
الصفحه ٦٦ : والقواعد الكلية ، التي تحكم هذا الكتاب السماوي ليمكن معرفة
صحّة الخبر من عدم صحّته عند العرض عليه ، خصوصاً
الصفحه ١١١ :
على تضعيف
احتمال صحّة هذا القيد ، لأن عدم اشتماله على الذيل يكون من السالبة بانتفاء
الموضوع
الصفحه ١٣٩ : . إلّا أننا على سبيل المثال نشير إلى أن هناك
أغراضاً معاملية من قبيل غرض الصحة في البيع ، وغرض عدم تبعّض
الصفحه ١٨٥ : الوجود ، كالعقد مثلاً فإن له وجوداً في عالم جعل صحة
العقد ولزومه على نحو وجود الموضوع في أفق التشريع
الصفحه ١٨٦ : ثابتة قبل الإسلام في المسيحية ، فيكون الطلاق جائزاً ، وواضح
عدم صحة ذلك ، مع أن نسبة الموضوع إلى الحكم
الصفحه ٢٤٤ : الملاك ثابتاً فلا
وجه للحكم ببطلان الوضوء ، لأنه يكفي في صحة العبادة وجود الملاك والمصلحة ولا
يشترط تحقّق
الصفحه ٢٤٥ : هذا الفرع هو صحة الوضوء الضرري إذا لم يبلغ حدّ الحرمة.
الصفحه ٢٤٩ :
فلو توضأ
وانكشف له بعد ذلك أن الوضوء كان واجباً ، فمقتضى ذلك صحّة وضوئه لأنه صدر من أهله
ووقع في
الصفحه ٢٧٨ : من هذه
الناحية ، بالرغم من إجمال كلامه.
وصحّة الوجه
الثاني تتوقّف على تنقيح كبرى مهمة وأساسية مفيدة
الصفحه ٣٢٠ : الأحكام
العدمية ، من قبيل أن النبي صلىاللهعليهوآله بناءً على صحّة الروايات قضى بالشفعة وعلّله ب «لا ضرر
الصفحه ٣٥٣ : مسبّب عن تصرّف الغير
في ماله.
لعلّ وضوح عدم
صحّة ما ذكره للتفرقة بين الموردين ، إذ لم يرد في لسان
الصفحه ٣٧٥ :
تعارض بينهما لأن الحكم على تقدير ، ولا يعقل أن يحفظ تقديره ، وهذا هو المناط في
صحّة الترتّب وتقديم
الصفحه ٧٩ : يعقوب بن إسحاق
الكليني الرازي ، ج ٥ ص ٢٩٢ ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث ٢. الطبعة
الثالثة ، ١٤٠١
الصفحه ٣٦٠ : تصرّف الإنسان في داره بما يوجب تضرر الجار تضرّراً فاحشاً ، بعد
الحكم بمنعه استناداً إلى حديث نفي الضرر