الصفحه ٩٣ :
إلّا أن هذا
الكلام غير تامّ حتى لو فرض صحة هذا الاستبعاد ؛ وذلك لأن مراسيل الطوسي في «الخلاف
الصفحه ٢٥٩ :
بالنسبة إلى الآخر أيضاً ، دخل في باب تعارض الضررين ، وهي مسألة أخرى
سيأتي الحديث عنها.
ثانيهما
الصفحه ٣٣٠ : ).
وتحقيق الحال في هذه المسألة يستلزم
الحديث في مقامين :
المقام
الأوّل : صدق الإقدام في مسألة الغبن
الصفحه ٢٧٧ : جديدة لهذا القسم من الضرر ،
ولكن كانت متأخّرة عن عصر صدور النص ، فإنه لا يكون مشمولاً لهذا الحديث ، وإن
الصفحه ٢٦١ :
النقص الذي يكون بوسع المكلف إزالته ورفعه متى شاء.
وبهذا يتضح أن
صحة المعاملة حدوثاً لا ينشأ
الصفحه ٢٥٥ : الحكم باللزوم ، ولا يتوسع لنفي أصل الحكم بالصحة ، وذلك لأن الضرر
المالي ناشئ من صحّة المعاملة أيضاً لا
الصفحه ٢٥٦ : مفاد القاعدة في نفي اللزوم فحسب.
وتعليقنا على
هذا الوجه أن هناك ضررين ؛ أحدهما ينشأ من الحكم بالصحة
الصفحه ٢٥٨ : بعد.
الوجه
الثاني : ما أفاده
المحقّق العراقي (قدسسره) وحاصله : أن الحكم بالصحة وإن كان ضرريّاً
الصفحه ٢٦٢ : الموضوعي المتقدّم ، وبنينا على أن النفي منصبّ على الحكم الضرري ،
وقلنا إن الحكم بالصحة غير الحكم باللزوم
الصفحه ٢٦٣ :
بالصحة عن كونه ضرريّاً ، وعليه فلم يكن المنفيّ بالقاعدة هو الوجود
البقائي للضرر ، بل الوجود
الصفحه ٢٥٧ : : إذا
قلنا إن الحكم بالصحة واللزوم واحد ، فإنْ بنينا على أن مصبّ النفي هو الحدوث ،
فلا يمكن التمسّك
الصفحه ٢٦٠ :
لأن نفي الحكم بالصحة في النتيجة هو نفي للضرر فيكون موافقاً للامتنان ،
وإن استلزم شيئاً آخر
الصفحه ٢٩٦ : هناك ضرر مالي واقع على المغبون ، وفي الثاني ضرر صحّي واقع على
المتوضي ، وفي الثالث ضرر عرضي واقع على
الصفحه ٣٨ : بيان ترتبط
صحّةً وفساداً بسعة تلك الدائرة وضيقها. فإذا قيل بأنّ دائرة حق الطاعة وسيعة فلا
أساس لقاعدة
الصفحه ٣٩ : محلّها. وبذلك يتبيّن عدم صحّة قاعدة قبح العقاب بلا
بيان بالنحو الذي تصوّره المشهور ، وبانهدامها تسقط كلّ