يُنقل هذا القيد في جوامع الحديث أصلاً. فهذا الأمر في غاية البعد.
من هنا لا يمكن دعوى دخول مثل هذا المرسل تحت أدلّة الحجيّة. نعم لو فرض أن الصدوق كان مصبّ نظره إلى نقل صيغة «لا ضرر ولا ضرار» بلا قيد لكان الأمر كما أُفيد ، ولكنه أضاف إليها هذا القيد. والذي يظهر من عبارة «الفقيه» أنه كان له نظر مخصوص إلى هذا القيد ، لا أنه أضافه من باب المصادفة ؛ فهو يريد أن يستدلّ بهذه الرواية على أن المسلم يرث الكافر ، إذ لو لم يرثه لكان الإسلام مضرّاً بحال المسلم مع أنه ليس كذلك ، فاستدل على ذلك بهذه الصيغة مع القيد. إذن لا يبقى عندنا احتمال معتدّ به لكون هذه المرسلة مستندة إلى الحس أو ما هو بحكمه لكي تندرج تحت أدلّة الحجية.
وممّا يؤيّد ذلك :
أن الصدوق (قدسسره) كثيراً ما يستعمل في «الفقيه» مراسيل من قبيل هذه المرسلة ، فيرسل عن الأئمّة (عليهمالسلام) في نصوص وروايات لا يحتمل عادةً التواتر فيها ، فيكون ذلك مضعفاً لاحتمال أن يكون له نظر إلى النقل الحسي ، لكي يرسل عن النبي (صلىاللهعليهوآله).
أنه تقمّص ثوب الاستدلال الفقهي ، فنقل هذه المرسلة لبيان حكم تلك المسألة ، وهذا مضعف آخر لاحتمال تواتر المرسلة ، وقوّة احتمال أن يكون ذكر النبوي لمجرّد الاحتجاج والاستدلال.
أنه في خصوص هذه الواقعة نقل نصّين آخرين عن النبي (صلىاللهعليهوآله) مفادهما «أن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ، وأنه يزيد ولا ينقص» وهذان النصّان خصوصاً الثاني لا يحتمل في شأنهما أن يكونا متواترين ، فعطْف هذين الحديثين على قوله (صلىاللهعليهوآله) : «لا ضرر ولا ضرار» يُضعف