البحث في لا ضرر ولا ضررا
٣٤٢/٦١ الصفحه ٢٢٢ : بعضٌ أن حال هذه القاعدة
حال سائر القواعد التي يستنبط منها أحكام تأسيسية ، من دون حاجة إلى بذل أي عناية
الصفحه ٣٤٦ :
أو غرسه لو استمر به الأمد إلى ما بعد انتهاء مدّة الإجارة ، فإنه في مثل
ذلك لا إشكال في استحقاق
الصفحه ٣٧٧ :
ثمّ إنّ النظر
إلى الدليل الآخر ، قد يكون مدلولاً مطابقياً للدليل الحاكم ، كما في قوله
الصفحه ٤١١ : تستند إلى أمور خارجية ونفسية ، فإنها كما تستند إلى سواد العباءة
ونعومتها ، تستند إلى الحاجة إلى العبا
الصفحه ٣٠ :
٢ الإجماع
قُسم الإجماع
في كلمات الأصوليين إلى أقسام :
منها المحصّل والمنقول.
ومنها البسيط
الصفحه ٩١ : التعارض لا محالة. وإن كان أحدهما كذلك دون الآخر ، فيصرف
إلى الآخر (الذي لا يكون على خلافها) ، كما هو الحال
الصفحه ١٣٦ : يصحّ أنه متضرّر بلا سبب. فمن نظر إلى الجانب
الموضوعي فسّر الضرر بالنقص ، ومن نظر إلى الجانب الذاتي
الصفحه ١٦٣ :
على انتساب مدلول المادّة بعد تحصصه بحرف الزيادة إلى الفاعل. فضارَبَ
معناه أوجد هذه العملية
الصفحه ٢٥٥ :
التقريب
الأول : أن المعاملة الغبنية تولّد ضرراً
ماليّاً بالنسبة إلى المغبون ،
فتجري القاعدة
الصفحه ٢٥٦ : ، فنتمسك
بالقاعدة لنفي الضرر بوجوده البقائي ، ومن المعلوم أن هذا الوجود يستند إلى الحكم
باللزوم ، فينحصر
الصفحه ٣٥٣ :
تجري لمنع ردّ العين إلى مالكها ، لأنه خلاف الإرفاق والامتنان على المالك
، وإن كان في صالح
الصفحه ٣٥٩ :
__________________
بالدلائل ، آية الله
المحقّق السيّد علي الطباطبائي ، مؤسسة آل البيت للطباعة
الصفحه ٣٦٦ : كان العموم في أحدهما مستنداً إلى الوضع وفي الآخر
إلى مقدّمات الحكمة ، يتقدّم ما يكون عمومه بالوضع على
الصفحه ٤٠٥ : الحجّية ، لأنه يثبت إخبار محمد بن الحسن الوليد مثلاً
، وهكذا حتى ينتهي إلى الأوّل ، فلما ذا لا يفرض مثل
الصفحه ٤٠٨ : على المؤمن ضرر من ناحيتها. إذن فهذه الحرمة ليست من
الشريعة. فلا يحتاج في مثل هذا النظر إلى افتراض نفي