الصفحه ٣٨٠ : قرينية الدليل
الحاكم على المحكوم ، ومن الثاني قرينية الخاص على العام».
(دروس في علم الأصول ، الشهيد
الصفحه ٣٨٢ : ، عرفنا أن الكلام الثاني
قرينة عليه».
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة ،
القسم الثاني ، ص ٣٣٤.
الصفحه ٢٤ : الأوّلى
__________________
(١) دروس في علم الأصول ، تأليف الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد
الصفحه ٤٢٤ :
الاسلامی.
١٧. دروس فی
علم الاصول ، الشهید السعید آیة الله العظمی السید
محمد
الصفحه ٧٠ :
الأولى : علاقة
كاتب الطور بدروس السيد الشهيد.
الثانية : عمله
في هذا الكتاب.
بشأن الملاحظة
الصفحه ٦٩ :
ويحوطها باستفهامات تسعى أن تعرف البواعث التي أملت علينا تقديم بحث جديد
حيال القاعدة ذاتها.
في
الصفحه ١٨٥ :
عالم الموضوعية للحكم. وحيث إن وجود الحكم اعتباري ، فكذلك وجود الموضوع ؛
لأنه مسانخ له في كيفية
الصفحه ٣٩٨ :
في نفسه ، فإنه
لا يمكن التمسّك بإطلاقه في المقام لإثبات جواز التصرّفات في موارد الإضرار
بالآخرين
الصفحه ٢٨٥ :
وكان المقدار المعمول به فيها خارجاً هو الحيازة بما يتناسب مع الإمكانات
والوسائل المتاحة في ذلك
الصفحه ٢٨٦ :
من علمائنا (١) ، فإنه كلّما وجد ظهور في لفظ وشك في تأخّره وتقدّمه ، يبنى
الصفحه ٤٤ :
علاج مشكلة الحكمين المتعارضين ، أو أنّ الصلاة في الغصب لا تستدعي هذا
الاتحاد. بل يبقى كلّ من
الصفحه ٣٥٣ :
تجري لمنع ردّ العين إلى مالكها ، لأنه خلاف الإرفاق والامتنان على المالك
، وإن كان في صالح
الصفحه ٣٧٢ :
الضرر منفياً من باب أنه لا مقتضي له أصلاً في نفسه ، فلا معنى للامتنان.
إذن فالعرف يفهم من هذه
الصفحه ١٣٢ : بيانه في محلّه.
هذا تمام
الكلام في التهافت الواقع في الطائفة الثالثة ، وبه ينتهي الكلام في الجهة
الصفحه ٣٣ :
الفقهاء في مجموع المسائل الفقهية حيث قد يناقش الإجماع في مسألة وقد لا
يناقش في أخرى» (١).
وممّا