المراد ويوجب العلم به ولو تعبّداً ، فيكون المراد غير هذه الحصّة الحرجية ، فيرتفع بذلك موضوع أصالة الإطلاق في الدليل المحكوم (١).
والحاصل أن نظرية مدرسة الميرزا في باب الحكومة يمكن تلخيصها في :
أن الفرق بين التخصيص والحكومة هو أن القرينية في الأوّل عقلية ، وفي الثاني عرفية.
أن الدليل الحاكم إذا كان ناظراً إلى عقد الوضع في الدليل المحكوم ، فإنه لا تنافي بينهما أصلاً.
وإذا كان الحاكم ناظراً إلى عقد الحمل ، فإنه يكون رافعاً لموضوع أصالة الإطلاق في المحكوم.
إلّا أن هذا البيان لا يمكن المساعدة عليه ، أمّا :
بلحاظ القسم الأوّل وهو أن القرينية في التخصيص عقلية ، وفي الحكومة عرفية ، فغير تام ، لأن القرينية فيهما معاً عرفية ، غاية الأمر أن قرينية
__________________
(١) وهذا هو السرّ في عدم ملاحظة النسبة بين دليلي الحاكم والمحكوم ، وفي تقدّم كل قرينة على ظهور ذي القرينة ، ولو كان ذو القرينة أقوى ظهوراً من قرينته ، كما في قضية «رأيت أسداً يرمي» فإن ظهور لفظ الأسد في الحيوان المفترس وإن كان وضعياً ، إلّا أنه يرفع اليد عنه بظهور «يرمي» في رمي النبل ، ولو كان بالإطلاق ، لكون ما أتى به قرينة مبيّنة للمراد.
وممّا ذكرنا يظهر أنه لو ورد دليل ظاهر في كونه وارداً لبيان الحكم الواقعي ، ثم ورد دليل آخر على أن الحكم الأوّل كان لأجل التقية قُدّم الثاني عليه ، ولا يعامل معهما معاملة المتعارضين». دراسات في علم الأصول ، ج ٣ ، ص ٥١٧.