الصفحه ٣٠٨ :
ثم إن ما
ذكرناه هو الصحيح في إبطال دعوى القصور الذاتي وعدم الإطلاق في القاعدة ، لا ما
تكلّفه بعض
الصفحه ٣٣٤ :
نستطيع أن نشخّص نقيضه الذي أخذ في موضوع وجوب الغسل. فترتيب البحث من
الناحية الفنية يستلزم تشخيص
الصفحه ٣٣٥ : الإقدام محقّق في حقّه سواء كانت القاعدة أم لم تكن.
وأخرى يفرض انّ
تحقّق عدم الإقدام إنّما هو بلحاظ
الصفحه ٣٤٣ :
الوجوب ، لأنها إرادة امتثال الواجب ، وأما الإرادة في المعاملة الغبنية ،
فهي فوق الوجوب
الصفحه ٣٤٦ :
أو غرسه لو استمر به الأمد إلى ما بعد انتهاء مدّة الإجارة ، فإنه في مثل
ذلك لا إشكال في استحقاق
الصفحه ٣٥٤ :
الامتنان والإرفاق ، ولا فرق فيه بين أن يكون التصرّف علّة لإتلاف مال
الغير أو معلولاً ، حاول أن
الصفحه ٣٥٥ :
أن تكون
السلطنة مقيّدة بعدم لزوم التصرّف في مال الغير ، لكن ذلك الغير الذي له سلطنة على
ماله لا
الصفحه ٣٥٦ :
صاحب الزرع على الأشغال لو وجدت ، وأن عدمها مؤثر ، فإن هذا غير معقول في
نفسه ، لما بيّناه في الأمر
الصفحه ٣٦١ :
__________________
المتعارضين ، حيث
إنّه ذكر في مسألة تصرّف الإنسان في ملكه مع تضرّر جاره ، أن
الصفحه ٣٧٨ :
أمّا الأوّل
فالوجه في تقدّمه عليه ظاهر ، لعدم وجود المعارضة بين الحاكم والمحكوم ، لأن كل
دليل
الصفحه ٣٨٩ :
__________________
موازين التمسك بالعام
عند الشك في مخصصة المنفصل بأقسامه. فيجوز التمسك
الصفحه ٤٠١ :
المقام الثاني : ما تقتضيه القاعدة في المقام ونسبتها إلى القواعد الأولية
لو فرضنا
تمامية الإطلاق
الصفحه ٤٠٨ : على المؤمن ضرر من ناحيتها. إذن فهذه الحرمة ليست من
الشريعة. فلا يحتاج في مثل هذا النظر إلى افتراض نفي
الصفحه ٤١١ :
لذا لا قيمة تبادلية له أيضاً. لكن يدخل في تكوين القيمة التبادلية عنصر
آخر وهو كمية العرض والطلب
الصفحه ١٦ : يمكن تبريره على أساس مبدأ عدم التناقض كما رأينا في حالات
الدليل الاستنباطي ؛ لأنّ افتراض صدق المقدّمات