الصفحه ١٢٥ :
يسلك نفس الطريقة التي اتبعها ذلك الصحابي؟ فلعل الإمام (عليهالسلام) لم يكن في مقام الجمع ، بل
الصفحه ١٣٥ :
يعقد هذا الفصل
لشرح مفردات الحديث. وقد ورد فيه فقرتا نفي الضرر ونفي الضرار ، فلا بد من تحديد
كل
الصفحه ١٣٨ : عدم تملك الشخص لما يحييه من
الأرض كما هو المتعارف في الأنظمة الاشتراكية تختلف ضرريته باختلاف الأنظار
الصفحه ١٦٧ : الثلاثي المجرّد ، كالكتْب والكتاب لكَتَبَ. هذا
الاحتمال معقول في نفسه ؛ وبناءً عليه حينما يكون عندنا
الصفحه ١٧٨ : العيني ، بل يقصد الوجود في
الإسلام من قبيل «لا رهبانية في الإسلام» وهو المعبَّر عنه بالوجود الاستساغي
الصفحه ١٩٤ :
والجواب : أن «لا
ربا» وإن كان مصبُّ النفي فيه هو عنوان الربا ، إلّا أن الربا له نحوان من الثبوت
الصفحه ١٩٦ :
الأصفهاني (قدسسره) فلا بد أن نستأنف تحقيقاً مفاده هل هذه النكتة يمكن
تطبيقها في المقام أم لا
الصفحه ٢٠٥ :
الأول : أن «لا»
مستعملة في النفي لا في النهي ، وذلك لأن «لا» الداخلة على الجملة الاسمية ظاهرة
بحسب طبعها
الصفحه ٢٢١ : حديث «لا ضرر» شاملاً لكلا النوعين ، لأنه مصداق لمفهوم الخطاب في
ذلك النظر الارتكازي الممضى من قبل
الصفحه ٢٧٠ :
وبهذا اللحاظ يكون سلب هذا الحق ضرريّاً فينتفي بالقاعدة.
الوجه
الثاني : ما أشير
إليه في كلمات
الصفحه ٢٧٨ :
الأول : أن لا
يتم الإطلاق اللفظي الذي بيّناه في الوجه الثاني ، وإلّا لا تصل النوبة إلى
الإطلاق
الصفحه ٢٩٠ :
«لا ضرر» على المصاديق الضررية في عرفنا المعاصر ، أن نقيم دليلاً تاريخياً
يثبت أن هذا الارتكاز كان
الصفحه ٢٩٨ : يبق إلّا نفي سبب وقوع هذا الضرر ، وهو في المقام حق
إبقاء الشجرة في حائط الأنصاري ، فنفى هذا السبب
الصفحه ٣٠٥ :
أما
الأمر الأوّل : أن القاعدة فيها قصور ذاتي لشمول الأحكام العدمية ، ويمكن تقريب ذلك من
خلال وجوه
الصفحه ٣٠٧ : العنوان الثبوتي ، تارة ينطبق على جعل الحكم وأخرى على
عدم جعله.
إذن فما هو
مأخوذ في مصبّ النفي عنوان