الصفحه ١١٩ :
الفقرات
المتأخّرة في الروايات على أنها صادرة من المعصوم (عليهالسلام) مع أنه في جملة من الموارد
الصفحه ١٢٢ : عدداً كثيراً من روايات عبادة في جملة من الموارد ،
وتأكّدنا من أنها وردت بشكل صحيح ومتقن ؛ فمثل هذا
الصفحه ١٣٠ : كقضاء مستقل تارة وكتعليل لقضاء آخر كالشفعة مثلاً أخرى ، وعقبة نقل الثاني
دون الأوّل ، ولا غرابة فيه
الصفحه ١٣٩ :
الملازمة بحسب وضع العقلاء مع العموم ، بحيث تبلغ إلى مرتبة من المشروعية
في نظرهم ، بنحو لا تزيد
الصفحه ١٤١ :
(بدعوى أنه لا يصدق في العرف على من سبّ شخصاً أو نظر إلى محارمه بوجه غير
مشروع أنه أضرَّ به ، كما
الصفحه ١٤٣ :
وهذا العمل كان يوقع صاحب البستان في مكروه وضيق ، وهو يرجع بحسب الارتكاز
العقلائي إلى نقص في حقّه
الصفحه ١٤٥ : أنهما أمران ثبوتيان بينهما غاية الخلاف لا محذور فيها. وكذلك ما ذكره
المحقّق الخراساني فلعل مقصوده ليس هو
الصفحه ١٨٧ :
أن يفرض له ما بإزاء في الخارج وصورة تصديقية خارجية على طبقه ، لأن
الشريعة عبارة عن أحكام تقتضي
الصفحه ٢٢٠ :
الأول ، ولا بلحاظ دون آخر كما في الثاني ، بل توهم كونه مصداقاً من باب الاشتباه
والخطأ. كما لو
الصفحه ٢٢٣ : بذلك الشواهد التاريخية والقانونية ؛ فإن الشفعة كانت موجودة في العصر
الجاهلي ، بل في القانون الروماني
الصفحه ٢٣٧ : سلطنته على الدخول ، أما أصل حقّه في بقاء نخلته فلا وجه أن
يرتفع بهذه القاعدة». فقد ذكروا في الجواب عن ذلك
الصفحه ٢٤٧ : . أما إذا كانوا يستندون إلى التفسير الثاني وهو
إدخال المورد تحت كبرى اجتماع الأمر والنهي ، فإنه ذكرنا في
الصفحه ٢٥١ : ثابتاً في خيار الغبن وكأنه على هذا الأساس ارتضى المحقق
العراقي إمكان استفادة هذا الخيار من القاعدة لو
الصفحه ٢٦٩ : تملّك المغبون لالتزام الغابن قبل الإسقاط من دون أن يعطى
للغابن في قبال ذلك شيء ، فلا يعدّ ضرراً عليه
الصفحه ٣٣٣ :
محذورر فيه. إلّا أن هذا البيان غير صحيح كما نبّهنا عليه في تطبيقات أخرى
لهذه المسألة ، فإن المحال