قائمة الکتاب
المعطیات الاساسیة :
الفصل الاول : فی اثبات سند الحدیث
الفصل الثانی : تعیین المتن
وجوه تقدیم الصالة عدم الزیادة علی اصالة عدم النقیصة
١٠٥الفصل الثالث : مفاد کلمة الضرر والضرار
الفصل الرابع : مفاد الهیئة الترکبیظ الجملة لاضرر
الفصل الخامس : استعراض المشاکل المثارة فی فقه الحدیث
الفصل السادس : مشکلات مثارة علی تطبیقات فقهیة للقاعدة
تنبیهات القاعدة
التنبیه الثالث : نسبة القاعدة الی ادلة الاحکام الاولیة
٣٦٢الفهارس التفصیلیة
إعدادات
لا ضرر ولا ضررا
لا ضرر ولا ضررا
تحمیل
الضرر منفياً من باب أنه لا مقتضي له أصلاً في نفسه ، فلا معنى للامتنان. إذن فالعرف يفهم من هذه القرينة أن القاعدة بصدد جعل المانعية للضرر ، ومن الواضح أن دليل المانعية له نظر إلى دليل الممنوع لأنها تستبطن بنفسها النظر إلى الممنوع ، فيتقيّد بعدم وجود المانع ، حينئذٍ تكون هذه نكتة فنية لاستظهار الحكومة من دليل القاعدة ، وهذا ما سنعرض له في التقريب اللاحق.
التقريب السادس : تقديم القاعدة على إطلاقات أدلّة الأحكام الأوّلية بالحكومة ، وهو مختار الشيخ الأعظم والميرزا النائيني ومدرسته كالسيد الأستاذ (١).
__________________
(١) قال الشيخ الأعظم في «رسالة نفي الضرر» : «إنّ دليل هذه القاعدة حاكم على عموم أدلّة إثبات الأحكام الشامل لصورة التضرّر بموافقتها ، وليس معها من قبيل المتعارضين ، فيلتمس الترجيح لأحدهما ، ثم يرجع إلى الأصول ، خلافاً لما يظهر من بعض من عدّهما من المتعارضين حيث إنه ذكر في مسألة تصرّف الإنسان في ملكه مع تضرّر جاره ، أن عموم نفي الضرر معارض بعموم الناس مسلّطون على أموالهم ، ونحو ذلك في مسألة جواز الترافع إلى حكّام الجور مع انحصار إنقاذ الحق في ذلك.
وفيه ما تقرّر في محلّه من أن الدليل الناظر بدلالته اللفظية إلى اختصاص دليل عام ببعض أفراده ، حاكم عليه ولا يلاحظ فيه النسبة الملحوظة بين المتعارضين ، نظير حكومة أدلّة الحرج على ما يثبت بعمومه التكليف في موارد الحرج ، وعليه جرت سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال في مقامات لا يخفى».
(رسالة في قاعدة نفي الضرر ، المطبوعة في آخر المكاسب ، ص ٢٧٣ وكذلك في فرائد الأصول ، ج ٢ ص ٥٣٥).
واعترض المحقّق صاحب الكفاية في حاشيته على الفرائد على هذا الكلام بقوله : «حكومتها يتوقف على أن يكون بصدد التعرّض لبيان حال أدلّة الأحكام المورثة