__________________
للضرر بإطلاقها أو عمومها على ما أفاده (قدِّس سرّه) أو حال الأدلّة الدالّة على جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمّل الضرر عنه بالإطلاق أو العموم على ما ذكرنا ، وإلا بأن يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر ، فلا حكومة لها ، بل حالها كسائر أدلّة الأحكام.
وأجاب المحقّق النائيني عن هذا الاعتراض بقوله : «لا فرق في الحكومة بين أن يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر ، وأن يكون بصدد التعرّض لبيان حال الأحكام ، لأنه ليست الحكومة منحصرة في أن يكون الحاكم مفسّراً للمحكوم بلفظ «أي وأعني» بل إذا رفع أحد الدليلين ما أخذ موضوعاً مثلاً في الآخر ، فهذا أيضاً حاكم ، كما في مثل «لا شك لكثير الشك» الحاكم على قوله «إذا شككت فابن على الأكثر». فبناءً على أن يكون المراد من الحديث نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فهذا الدليل إذا أخرج فرداً من موضوع أدلّة الأحكام فهو حاكم عليها». ثم قال (قدِّس سرّه) : «إن بيان وجه الحكومة مطلقاً في المقام ، وبيان ضابطها في كل مقام على طريق الإجمال ، يتوقّف على تمهيد مقدّمة وهي :
إن القرينة تارة تكون قرينة للمجاز ، وأخرى للتخصيص أو التقييد ، بناءً على ما هو الحق من أن العام المخصّص أو المطلق المقيّد ليس بمجاز. والفرق بينهما أن قرينة المجاز قرينة للمراد من اللفظ ، فإن «يرمي» في قولك «رأيت أسداً يرمي» قرينة على أن المراد من «الأسد» في هذا الكلام بالدلالة التصديقية هو الرجل الشجاع. وأما المخصّص أو المقيّد فليس قرينة للمراد من اللفظ ، بل قرينة لموضوع الحكم وإن عنوان العام أو المطلق ليس تمام الموضوع ، بل جزؤه.
وعلى هذا فمراد شيخنا الأنصاري (قدِّس سرّه) من أن الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً لحال دليل آخر ، ليس خصوص ما كان الحاكم من قبيل قرينة المراد من اللفظ ، بأن يفسّر بكلمة «أي أو أعني» وإلّا لاختصّ بالأدلّة