أن تكون السلطنة مقيّدة بعدم لزوم التصرّف في مال الغير ، لكن ذلك الغير الذي له سلطنة على ماله لا مطلقاً.
ومن الواضح أن دائرة القيد في النحو الثاني أضيق من النحو الأوّل ، ومن ثم إذا دار الأمر بين هاتين الصيغتين لتقييد قاعدة السلطنة ، فلا محالة تتعيّن الصيغة الثانية ، تحفّظاً على إطلاق القاعدة مهما أمكن. نعم لو لم يمكن المصير إلى ذلك ، تصل النوبة إلى الصيغة الأولى للتقييد.
إذا اتضحت هذه الأمور نقول : توجد عندنا في المقام سلطنتان :
الأولى : سلطنة صاحب الأرض على تخليص أرضه ، وهذه السلطنة وإن أمكن أن تكون مقيّدة بأحد نحوين كما تقدّم في الأمر الثالث ، إلّا أنه لا بدّ أن يكون القيد بنحو الصيغة الثانية لما ذكرناه. فينتج ذلك أن سلطنة صاحب الأرض على تخليص أرضه ، مقيّدة بأن لا يكون مستلزماً لتفويت سلطنة صاحب الزرع على إبقاء زرعه. وهذا معناه أن سلطنة صاحب الزرع لو وجدت تكون مانعة عن سلطنة صاحب الأرض ، فيكون عدمها مؤثّراً في فعلية سلطنته ، وهذا أمر معقول لأننا ذكرنا في الأمر الثاني أن السلطنة على الأشغال أسبق رتبة من السلطنة على التخليص ، فالأسبق رتبة يمكن أن يكون مانعاً عن وجود المتأخّر رتبة ، وأن يكون عدمه دخيلاً في وجود المتأخّر. إذن الصيغة الثانية للتقييد معقولة في هذا الفرض ، ونتيجتها كون عدم السلطنة المتقدّمة رتبة تؤثّر في فعلية السلطنة المتأخّرة رتبة.
الثانية : وهي سلطنة صاحب الزرع على الأشغال ، فلا يعقل فيها الصيغة الثانية من التقييد ، وهو أن لا يلزم من الأشغال تفويت سلطنة صاحب الأرض على التخليص ، بحيث يفرض أن سلطنة صاحب الأرض مانعة عن سلطنة