الوجوب ، لأنها إرادة امتثال الواجب ، وأما الإرادة في المعاملة الغبنية ، فهي فوق الوجوب ، لأنها إرادة للبيع الغبني ، وهو ليس واجباً ، بل لو تحقق يكون موضوعاً لوجوب الوفاء.
وهذا الجواب لا محصل له ، ولعل صدر منه (قدسسره) لضيق الخناق ، وإلّا فمن الواضح أن الإرادة التي هي تحت الوجوب والقهر ، هي التي تكون بملاك الإلزام المولوي ، والمفروض في محل الكلام أن المكلف له إقدام مستقل على الغسل الضرري ، بقطع النظر عن التكليف المولوي. إذن لا معنى لأن يكون هذا الإقدام بلحاظ القهر والغلبة ، حتى يكون وجوده كالعدم من هذه الناحية. فهذه الإرادة لم يحرّكها المولى ، بل تحرّكت في نفسه استقلالاً لرغبة منه لتعلق غرضه بذلك ، فيبقى الإشكال على حاله ، وهو أي فرق بين إقدام المغبون على الغبن وإقدام الجنب على الغسل بالماء؟ فإذا كان الأول موجباً لعدم جريان القاعدة ، فليكن الأمر كذلك في الثاني أيضاً ، وإذا لم يكن إقدام المجنب على الغسل مع ضرريته مانعاً من جريانها ، فليكن الأمر كذلك في الأول.
وقد اتضحت نكتة الفرق بين الإقدامين ممّا بيّناه ، فإنه في المورد الأوّل قد تعلّق غرض عقلائي للمغبون في النقص المالي ، فلو جرت القاعدة لنفي اللزوم ، لكان هذا بنفسه ضرراً على المغبون ، إذ يوجب امتناع وقوع المعاملة تكويناً ، وبتعبير آخر يؤدّي إلى منع وصول المغبون إلى غرضه ، وهو خلاف الامتنان المستفاد من القاعدة ، بخلافه في المورد الثاني فإن المكلف له غرض عقلائي في الاغتسال في الماء وإن كان ضرراً عليه ، إلا أن جريان القاعدة لا يوجب