الصفحه ٤٥ : ، وهكذا بدأ الأصوليون في مستهل العصر الثالث يتساءلون : هل
يمكننا أن نظفر بدليل شرعي على حجّية الخبر الظنّي
الصفحه ٢٩١ : في مقام الاستنباط ، بل
كان بصدد بيان أن السيرة كاشفة عن إمضاء الشارع ، فنستكشف الحكم الشرعي من خلال
الصفحه ٤٨ : بين عصر صدور النصّ وعصر وصول النصّ أوجد لنا مشكلة أخرى وهي «أنّ
الظهور الموضوعي الحجّة ، هل هو المعاصر
الصفحه ٢١٨ : ، يقتضي بيان أمور ثلاثة. وقبل
بيانها لا بد من الإشارة إلى مطلب حاصله : تحديد أن «لا ضرر» هل هي قاعدة في
الصفحه ٣١١ : الواضح أن هذا لا علاقة له بمسألة الولاية على الطلاق.
والجواب أن هذا
الاعتراض مبني على التصوّر التقليدي
الصفحه ٤٠٢ : الكلام
في هذا الوجه يقتضي الحديث تارة في الصغرى ، وهو أنه هل يوجد تعارض بين الضررين أم
لا؟ وأخرى في
الصفحه ٢٦٥ : مالكاً لالتزامه ، فيستطيع فسخ المعاملة متى شاء.
ثم قد يفرض أن
الشارع يمضي المدلول المطابقي دون المدلول
الصفحه ١٨٦ : ثابتة قبل الإسلام في المسيحية ، فيكون الطلاق جائزاً ، وواضح
عدم صحة ذلك ، مع أن نسبة الموضوع إلى الحكم
الصفحه ٣٣٩ : شاء الله فيما بعد. حينئذٍ لا بدّ أن يرى مقدار
اقتضاء هذه القرينية في تكييف ظهور القاعدة ، وأنه هل هو
الصفحه ٣٣١ : ، بدعوى
أن كل إقدام فهو مانع ، أم يكون بعض أنحاء الإقدام مانعاً دون بعض؟
أما البحث
الأوّل ، فقد أشرنا في
الصفحه ١٥٦ : إلى هذا ، فقال في مقام توضيح مرامه : إننا مرّة نفرض أن شخصاً
ضرب آخر من دون التفات فيقال : «ضربه
الصفحه ٢٤٦ : أنه ضرر ،
لأن عنوان الضرر موضوع لمعناه الواقعي من دون أن يؤخذ فيه قيد المعلومية للمكلف ،
كسائر
الصفحه ٢٥٢ : هذا الخيار بالإرث لو مات المغبون قبل
الفسخ ، ومن المعلوم أن الذي ينتقل بالإرث هو الحق دون الحكم ، فلو
الصفحه ٨٨ :
على أقل تقدير ، من دون أن يكون هناك أي ارتباط فيما بينها. فهنا العامل
الكمي هو الذي يتحكّم في
الصفحه ١١٤ : غفلته عن أن الشارع جرى على خلاف ميله ، وتخيل
أنه شرع على طبق ميله ، ومن ثم لا تكون الزيادة السهوية أضعف