الذي هو أمر وجودي.
ثانياً : منع دعوى أن هذا المحذور يلزم منه تأسيس فقه جديد ، وذلك لورود روايات صحيحة دلّت على أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته ، يكون لها حق رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيجبره على الطلاق ، فإن امتنع طلّق الحاكم عنه لأنه ولي الممتنع (١).
__________________
(١) صحيح الفضيل بن يسار وربعي عن أبي عبد الله الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) ، قال : «إنْ أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما» فإن أمكن للحاكم الشرعي أن يجبر الزوج على الطلاق فهو ، وإلا يجري الطلاق بنفسه ، لأنه ولي الممتنع ؛ لذا ورد في صحيحة أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقّا على الإمام أن يفرِّق بينهما» وسائل الشيعة ، ج ٢١ ، ص ٥٠٩ ، أبواب النفقات ، الباب الأوّل ، الحديث الأوّل والثاني.
قال بعض المحقّقين في معرض الاستدلال بالقاعدة لإثبات الإجبار على الطلاق وعلى سلطنة الحاكم الشرعي عليه «ان المستفاد من قوله (صلىاللهعليهوآله) «الطلاق بيد من أخذ بالساق» أن الزوج هو المسلّط على إيقاع الطلاق وعلى عدمه ، وهذا الحكم وهو سلطنته على عدم الطلاق ضرري على الزوجة فينفى بحديث «لا ضرر» وتكون النتيجة أن الزوج لا يكون مسلطاً على عدم الطلاق ، بل يكون الطلاق لازماً عليه.
وقد يعترض : بأن الضرر المتوجّه على الزوجة لم يأت من ناحية سلطنة الزوج على عدم الطلاق ، لينتفي عند حصول الضرر ، بل جاء من جهة عدم قيامه بحقوق الزوجة.
والجواب : أن المستفاد من قوله (عليهالسلام) : «الطلاق بيد من آخذ بالساق» ليس