الصفحه ٣١٢ : الحاكم الشرعي ، الذي هو القدر المتيقّن في فرض عدم
إنفاق الزوج وامتناعه عن الطلاق.
نعم يبقى
الكلام في أن
الصفحه ٥٥ : ، فإنّه مع ذلك لا يسمح لنفسه أن يجتهد
فيما تسالم عليه الأئمة الأربعة ، نعم يحقّ له الاجتهاد في داخل دائرة
الصفحه ٣١٥ : الطلاق الإجباري ، ويكون الأمر دائراً بين اثنين :
إما أن يجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ليخلي سبيل الزوجة
الصفحه ٣١٤ : الشرعي أن يجبر الزوج على الطلاق فهو ، وإلا يجري
الطلاق بنفسه ، لأنه ولي الممتنع ؛ لذا ورد في صحيحة أبي
الصفحه ٣٩١ : النظر لا بد من أتباعه ، لأنه في الحقيقة تصرّف في
المدلول الاستعمالي للكلام ، وعلى هذا يحق له أن يعتبر
الصفحه ٣١٣ : ، وإلّا يكون مشمولاً لفقرة «لا ضرار»
؛ لما ذكرنا سابقاً أن كل من يحاول استغلال حكم شرعي ثابت له بنحو مشروع
الصفحه ١٨٨ : للموضوع
وهو أن يبيّن
نفي الحكم الشرعي بلسان نفي الموضوع خارجاً وتكويناً لا تشريعاً كما في الأول ،
ولا
الصفحه ٣١٠ : جعل الحكم ، الالتزام بإعطاء ولاية الطلاق
للزوجة ، فيما إذا فرضنا أن بقاء الزوجية كان ضرريّاً بالنسبة
الصفحه ٢٩٨ : الشرعي على الطلاق ، على تفصيل موكول إلى محلّه.
وبهذا ننتهي
إلى أن كل حكم شرعي عدا ما خرج بالدليل إذا
الصفحه ٦٦ : جامعاً لشرائط الاستنباط إلّا إذا كان مفسّراً قبل ذلك ، وإلّا فلا
يحقّ له ممارسة هذا الدور.
وسيتّضح من
الصفحه ٤٦ : بالحكم الشرعي أي ظن
أساساً للعمل دون فرق بين الظنّ الحاصل من الخبر وغيره ما دمنا لا نملك دليلاً
شرعياً
الصفحه ١٦٩ : ء بجواز إرجاع أمرها إلى الحاكم الشرعي ومباشرته للطلاق مع عدم
إمكان إجبار الزوج على ذلك ، استناداً إلى هذه
الصفحه ٣٥٠ :
الثاني : أن
يفرض أن جواز الإتلاف يرجع بحسب الحقيقة إلى ضيق دائرة ملكية المالك ، لوجود
القصور في
الصفحه ٤١ : ، وهذا يفتح لنا باباً جديداً ينبغي للمجتهد أن يتوفّر عليه لكي يحقّ
له إبداء الرأي فيها
الصفحه ٥٢ :
فإن قلت : إنّ
هذا الثبات النسبي للغة وظواهرها وإن كان يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم
تغيّرها