الصفحه ١٩٤ : .
ومن ثم نحمل المورد الذي لا يوجد فيه مثل هذا الارتكاز ، نحمله على النفي البسيط ،
كما في قوله : «التائب
الصفحه ٢١٠ :
يدل على الإطلاق ، وكلّ منهما يلحظ بعنوانه الخاص ، بل يرى أن قوله : «أكرم
كل عالم» هو دالّ واحد له
الصفحه ٢١١ : يتكوّن ، لأن القرينة لا تسمح بتكوّنه ، بمعنى الكشف
الفعلي عن مراد المتكلِّم. وعلى هذا نستطيع القول إن
الصفحه ٢١٧ : فقط ، إلّا
أن يقال : إن مجرّد عدم النفع ضرر. ولا يمكن الالتزام به.
والقول بأن
تطبيق القاعدة في
الصفحه ٢٢٠ : إمضاؤه حتى يوسع دائرة المفهوم على أساسه.
على هذا الأساس
، فإن مفهوم الضرر الذي ورد موضوعاً في قوله
الصفحه ٢٢٦ : البين حتى يرد التخصيص عليها ، فلا محالة يرجع
إلى أداة العموم ، فلو خرج أفراد كثيرة من قوله «نهب ما في
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
(١) قال (قدسسره) : «إن قوله (صلىاللهعليهوآله) «لا ضرر» ليس علة لقلع العذق بل علّة لوجوب استيذان
سمرة
الصفحه ٢٤٤ : على القول بنفي وجوبه ، وهذا لا ينسجم
إلّا مع التفسير الثاني. أما إذا كان المستند لهم هو «لا ضرر» فمن
الصفحه ٢٥٦ : زيداً قد وجد في يوم الجمعة صباحاً ، ولكن نشك في استمرار بقائه إلى العصر ،
فلا يمكن أن نجعل قوله «لا رجل
الصفحه ٢٦٤ : القابلية للإسقاط لا نفس هذا العنوان ، وليس هذا
بدعاً من القول ، وإنما هو من قبيل ما إذا فرضنا أن المغبون
الصفحه ٢٧٦ :
غيره. من هنا تمسك بعضهم بإطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(١)) لإثبات أن البيع إذا كان
الصفحه ٢٨٠ :
فمثلاً لو
استجدّ أسلوب آخر للتعظيم لم يكن متعارفاً في عصر الصدور ، فيشمله قوله : «عظّم
العالم
الصفحه ٣٠٩ :
الحكم ، أو القول بأن الإباحة الشرعية حكم وجودي كباقي الأحكام الخمسة ،
فإذا كانا ضرريين نطبّق
الصفحه ٣١٢ : المحذور وارد حتى على القول
بالاختصاص أيضاً كما هو مختاره.
توضيحه : أن
المفروض في المقام أن عدم الطلاق
الصفحه ٣٥٩ : المحقّق الكركي في جامع المقاصد في
شرح قول العلّامة (قدِّس سرّه) : «ويجبر على البيع لا التسعير على رأي» ما