التقصّد والتعمّد إلى الضرر.
أن يكون ذلك بلا استحقاق ومشروعية.
على هذا الأساس فإذا نفى الشارع «الضرار» لا يمكن أن يكون المراد بلحاظ أنه حرّم على سمرة أن يضرّ الأنصاري ، لأن النفي منصبّ على ما كان ضرراً محرّماً في الرتبة السابقة على النفي ، وهذا معناه أن «لا ضرار» ناظر إلى شيء آخر غير مجرّد الحرمة ، وهو نفي الضرار الحرام بلحاظ ما في الشريعة ، بخلاف الفقرة الأولى فإن المنفي هو نفس الضرر بلحاظ ما في الشريعة ، لذا كان يكفي في مقام تصحيح هذا النفي أن يفرض أنه حرّم على سمرة أن يضرّ الأنصاري. أما في الفقرة الثانية فكأنه يقول : الضرر المحرّم الذي وقع عصياناً فهو منفي ، أي لا يقع خارجاً ، بمعنى أن الشخص العاصي لا يتمكّن من الإضرار. أذن فقد فرض أن هناك شخصاً بانياً على الإضرار بالغير ، وأن الحرمة الأولية المستفادة من «لا ضرر» لا تكفي لانتفاء الضرر خارجاً ؛ هنا تأتي الفقرة الثانية ، لتبين عدم تمكّن مثل هذا الشخص لإيقاع الضرر ، فهذه الفقرة بصدد بيان حكم آخر غير الحكم بالإباحة.
وبمناسبات الحكم والموضوع يتعيّن أن يكون هذا الحكم المنفي ب «لا ضرار» هو الذي كان يريد سمرة أن يستغلّه لأن يوقع الضرر على الأنصاري ، وليس ذلك إلّا حقّه في إبقاء نخلته في حائط الأنصاري. ولما وجد الشارع أنه لا يستطيع أن يردع سمرة عن هذا الإضرار مع التحفظ على حقّه في إبقاء نخلته ، لأن المفروض كما صُرّح في عدد من الروايات أن النبي صلىاللهعليهوآله اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ حق سمرة مع عدم الإضرار بالأنصاري ، لكنها لم تفلح. ولما كان هناك شبه ملازمة بين بقاء حق سمرة