الصفحه ١٠٤ : قوله «لا ضرر ولا
ضرار» تعليل للحكم الأوّل.
من هنا يظهر أن
أصل المطلب محفوظ فيهما معاً ، غاية الأمر أن
الصفحه ١٠٥ : قوله «لا ضرر ولا ضرار» بلا زيادة
ومعها بمعنى واحد ، أو نشك في تأثيرها في اقتناص المعنى. فما نفهمه على
الصفحه ١٢٦ : الشركاء ، ... ولا ضرر ولا ضرار ...» لما
كانت هناك حاجة إلى تكرار القول ، لكنه بدأ الحديث بقوله : «قضى
الصفحه ١٢٧ : جدّاً أن الذي قطّع الحديث جاء
بهذه الجملة ووضعها قبل قوله «إذا أرّفت الأرف ...» التي هي قيد للقضا
الصفحه ١٢٩ : وتعزيزاً لهذا القول ، وهي :
الأولى : لو قلنا إن هذه الجملة هي تعليل لقضاء النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٤٤ :
المتضادين أمران ثبوتيان ، والضرر ليس وجودياً ، بل عدمي كما تقدّم. وما ذكره غير
تام.
أما قوله : إن
الضرر
الصفحه ١٤٨ :
__________________
وقوله تعالى : (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ) و (يُراؤُنَ) و (وَنادَيْناهُ) و (نافَقُوا) و (شَاقُّوا
الصفحه ١٥٢ : الفعل اللازم والمتعدّي
الثاني : أن القول بأن الفعل اللازم المتعدّي بالحرف إذا طرأ
عليه هيئة «فاعَل
الصفحه ١٥٧ : لا يصحّ القول
بأن الهيئة موضوعة لنسبتين ، بل «تفاعَل» موضوع لنسبة واحدة متحصّلة من مجموع
النسبتين على
الصفحه ١٦٣ : حُصّصت.
هذا هو التصوّر
الثبوتي لمدّعي المشهور ، ويؤيّده قول المحقّقين من علماء العربية في جميع أجيالها
الصفحه ١٦٩ : مقابل سهمه. ولعل قوله «هذا الضرار» إشارة إلى شخص هذا الحديث الشريف ، فإنه
على أي حال إشارة إلى كبرى
الصفحه ١٧٧ : أربعة :
الوجه
الأوّل : أن «لا» في قوله «لا ضرر» مستعملة في
نفس المعنى الذي استعملت فيه «لا» التي تدخل
الصفحه ١٨٠ :
الضرر ، نظير قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١) أي أهلها.
الثاني : أن
يكون على أساس المجاز في
الصفحه ١٨٨ : ننفي الرهبانية في الإسلام ولا يصحّ نفي حرمة
الطلاق بقولنا : «لا طلاق في الإسلام» لأنه في قوله : «لا
الصفحه ١٩٣ : والابن ليست ربا ، فلا بد من القول في «لا
ضرر» أيضاً.