الصفحه ٣١٥ : اختيار آخر ، وحينئذٍ فلا مورد فيما نحن فيه لحديث نفي
الضرر والضرار.
وعلى أي حال فإن التحقيق يقتضي القول
الصفحه ٣٧٥ :
__________________
وبالجملة لو لم يرد حكم من الشارع لا
عموماً ولا خصوصاً ، فلا مجال لورود قوله
الصفحه ١٢ :
الأصول إلى مستوى أعلى حتّى أنّ بالإمكان القول بأنّ ظهور هذه المدرسة
وجهودها المتضافرة التي بذلها
الصفحه ٣٢ : الاتفاقية يكشف عن قول المعصوم ، فإنّ هذا
مدركه الفني ما ذكرناه من أنّ كاشفية الإجماع إنّما هي بنكتة حساب
الصفحه ٣٧ : التي فرضوها أمراً ثابتاً ، بل لا بدّ من القول : إنّ هذه المولوية
هي أمر قابل للتشكيك والزيادة والنقصان
الصفحه ٤٠ : ، التي تلزم القول بجعل
الأحكام الظاهرية في مورد شك في الحكم الواقعي.
بيانه : أنّ
الحكم الظاهري إذا خالف
الصفحه ٥٤ : قطعية أخرى واضحة الدلالة وإلّا لقيل : إنّ التمسّك بإطلاق دليل" لا
ضرر" أو أنّ القول بالإباحة في المعاطاة
الصفحه ٦٠ : التي قد تكون دخيلة فيه ، والقول بالتعميم يعدّ من
أهمّ المسلّمات والمرتكزات الفقهية التي بقيت تحكم علم
الصفحه ٦٢ : ينقل علمه إلى الآخرين ، فليس من الصحيح القول بأنّه
لا حاجة إلى التفتيش عن سبب العلم لأنّه إن حصلت علّته
الصفحه ٦٤ : من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وإلّا فالذي جاءكم به أولى به. (٢)
يقول
الصفحه ٦٥ : إلى إرادة هذا المعنى ما نجده في
بعضها من قوله «إن وجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من الكتاب» فإنّ التعبير
الصفحه ٨٤ :
وإمّا أن نعتمد
في توثيقه بإدخاله في عموم قول صاحب كامل الزيارات ، بأنه لا يروي إلّا عن ثقة
الصفحه ٩١ : عن المعصوم (عليهالسلام) ابتداءً ، لا عن الرواية عنه (عليهالسلام) فيكون مدلول الحكاية هو نفس قول
الصفحه ٩٢ : ». وهذه المرسلة واجدة
لكلا القيدين ، أما الأوّل فلأنه أخبر عن قول النبي (صلىاللهعليهوآله) ابتدا
الصفحه ٩٤ : يحتمل في شأنهما أن يكونا متواترين ،
فعطْف هذين الحديثين على قوله (صلىاللهعليهوآله) : «لا ضرر ولا ضرار