الصفحه ١٢٥ :
الضرورة : اسم
لمصدر الاضطرار ، والاضطرار : الإلجاء (١) ، وليس للشارع اصطلاح معيّن فيها ، وإنّما
الصفحه ١٤٠ : جهة
المزاحمة ليست ملحوظة للدليل ليتمسّك بها ، ودعوى : أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «فاجتنبوه» فيه
الصفحه ١٧١ :
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(١).
قال في مجمع
البيان : «معناه : ما
الصفحه ١٩٣ : المنّة
عليه في شيء أن يقال له برفع الحكم وإسقاطه.
ولعلّ لنا في
سيرة الكثير من الأولياء شاهدا على ذلك
الصفحه ١٩٧ :
إلّا أنّا يمكن
نلتزم في أمثال هذه الموارد من أنّها ذات وظيفة مجعولة من قبل الشارع ، وأنّها غير
الصفحه ٤٠ : نتيجة
هذا الاستصحاب هو بقاء الحكم الكلّي ، ومن تيقّن طهارته وشكّ في ارتفاعها ؛ استصحب
الطّهارة وهي حكم
الصفحه ٤٢ :
الخاص.
وقد أشار إلى
هذا الفارق التعريف بأخذه في القاعدة الفقهية إنتاجها الحكم الجزئي ؛ لأنّ هذا
الصفحه ٥٠ : : القواعد المترتّبة عليها.
عارضين في كلّ
ذلك آراء مجتهدي مختلف المذاهب الإسلامية في حدود ما نعثر عليه من
الصفحه ٨٢ : ، لا تخلو من إجمال ؛ لخروج المورد في
بعضها عن المدلول الظاهر لها ، وخروج المورد ممّا لا يستساغ في
الصفحه ٩٠ :
شعورا بالطمأنينة ، والأمان ، والحماية ، كما يأخذ في مقابلها نتائج
الخدمات التي تقدّمها الدولة من
الصفحه ١١٠ :
إذا تمّت أدلّتها ، وتمّ ما ذكروه لها من دلالة.
خامسا : الضرر في القاعدة واقعيّ أو علميّ؟
المستفاد
الصفحه ١١١ :
القاعدة أنّها إنّما تنفي ما ثبت واقعا أنّه محدث للضرر ، وهو ليس موجودا
في مفروض المسألة ، وإنّما
الصفحه ١٢٣ : أمثال هذه القواعد ـ بحكم كونها امتنانية ـ هو جعل الرخصة من
قبل الشارع في مخالفة حكمه ، لا نفي أصل الحكم
الصفحه ١٢٦ : فما معنى قصر الشارع الاستثناء على الاضطرار في رفع الأحكام
التحريميّة إذا كانت الحاجة ـ وهي دون الضرورة
الصفحه ١٤١ : (١) وفقا لما سبق أن ذكرناه من قواعد الترجيح في باب
التزاحم. (٢)
***
أمّا القواعد
الأخرى ، أعني