الصفحه ٩٤ :
عليه ، وإن كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه.
وسرّ الفرق
بينهما : أنّ التقديم في التخصيص
الصفحه ١٠١ :
أوّلا : الضرر في القاعدة شخصيّ أو نوعيّ؟
والمراد بالضرر
الشخصي : ما يدخل على الفرد من نقص وإن
الصفحه ١٦٩ : الحجّية سبق أن ذكرنا بعضها في مصدر القاعدة ، نذكر
أهمّها :
أوّلا : قوله تعالى : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
الصفحه ١٩٥ :
ليست كذلك ، وإنّما هي عبارة عن حكاية واقع قائم في ذات الدم ونعني به
الخبثية الموجودة فيه ، وحينئذ
الصفحه ١٩٦ : إيجاد الضمان في المثال ؛ فنحكم بضمان الدولة لهذا الإنسان
استنادا إلى هذه القاعدة.
وإذا عدنا إلى
ما سبق
الصفحه ١٩٩ : في رتبة واحدة ، وكلاهما ناظر للأدلّة
الأوّلية ومقدّم عليها تقديم حكومة وغلبة ، وأمّا فيما بينهما فلا
الصفحه ٢٠٦ :
وكثيره». (١)
وقال الشيخ
أحمد الزرقا في كتابه شرح القواعد الفقهية : هذا في معنى الضرورات تبيح
الصفحه ٢٢١ : في رزقه». (٥)
وفي البحار
أيضا عن أبي هاشم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخلود في الجنّة
الصفحه ٢٤٤ : عليهالسلام : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال عليهالسلام :
«له أن يرجع ما بينه
وبين أن يقرأ
الصفحه ٢٤٦ :
وعن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمّ قوما في
الصفحه ٢٥٠ :
لا أكلت ، وأثّرت النيّة في مأكول بعينه إذا أراده ، أو في وقت بعينه إذا
قصده ، لأنّ اللّفظ دالّ
الصفحه ٢٥٦ :
دلالتها في اللغة
الأمور : جمع
أمر ، ويراد به كما في لسان العرب : «الأمر واحد الأمور ، يقال
الصفحه ١٨ :
الإسلامية والاطّلاع عليها من كثب ، ونكون بذلك قد ابتعدنا عن الخطأ في نسبة
الآراء الفقهية أو الأصولية إلى
الصفحه ٣٧ : ءة والاحتياط العقليّين ، إذا لوحظ إنتاجها لأحكام
جزئية لوضوح أنّ نتائجهما ليست أحكاما ، إذ لا يوجد فيها اعتبار
الصفحه ٣٩ :
(كبرى قياس
يجري في أكثر من مجال فقهي لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك).
أضواء على