الصفحه ٢٩٣ : الأصوليّين ........................... ١٣٣
المطلب الثاني : القواعد التي تتعرّض لمبادئ في الترجيح
الصفحه ٢٩٤ : الرخصة والعزيمة ......................................... ١٨٩
ثانيا : الحرج في القاعدة شخصي أو نوعي
الصفحه ٤٦ :
ولأستاذنا :
السيّد ميرزا حسن البجنوردي كتاب «القواعد الفقهية» (١) في أجزاء عدّة وهو حافل بعشرات
الصفحه ٧٠ : مفردات وبخاصّة كلمات : «الضرر»
، «الضرار» ، «لا».
أمّا المفردات
الأخرى : «على مؤمن» و «في الإسلام» فلا
الصفحه ٨٣ : صلىاللهعليهوآله كما هو ظاهر الحديث.
فالجهل بكيفية
التطبيق يولّد نوعا من الإجمال في المدلول ؛ لاحتمال أن يريد
الصفحه ٨٩ : اختلفت وجهات نظرهم في كيفية الاستدلال
على ذلك ، وتشريع الأحكام الضررية من قبله يتنافى مع ما يدركه العقل
الصفحه ٩١ : متفرّقة ، كلّ دليل فيها وارد على حكمه ، فللوضوء دليله ،
وللصلاة دليلها ، وهكذا ... والنسبة بين حديث (لا
الصفحه ١٠٢ :
فإن أريد به
الضرر الشخصيّ كان بناء كثير من هذه الأبواب التي سبق عرضها عليها في غير موضعه ؛
لعدم
الصفحه ١٠٣ : عنه ، فهي إذا ناظرة للضرر
الشخصيّ ، لا النوعيّ.
إشكال ودفع
وقد يرد على
هذه الاستفادة ما ورد في بعض
الصفحه ١١٥ : (يزال بقدر الإمكان) كما قيّد في لسان بعض الفقهاء (٢) ـ وهو قيد عقلي لا ضرورة إلى ذكره ـ لم أعثر عليه في
الصفحه ١١٩ : من إجمال ؛ إذ لا معنى لأن يقال : الضرر لا يكون قديما ؛ مع إنّه
قد يكون قديما بالوجدان ، كما مرّ في
الصفحه ١٢٧ : : قاعدة «الاضطرار لا يبطل حقّ الغير»
والسرّ في ذلك
أنّ الضرورة إنّما تقدّر بقدرها بحكم العقل كما مرّ
الصفحه ١٢٨ : الضمان (٢) لا مأخذ له على إطلاقه ، وعلى الأخصّ في الترخيص
المتولّد من العناوين الثانويّة كالضرر أو
الصفحه ٢٠٠ : عاملة
في المقام ، وبعد أن تعمل (لا ضرر) وتسقط (لا حرج) نتيجتها ، لا تعود للحياة من
جديد ؛ للزوم الدور
الصفحه ٢٠٩ :
رابعا : قاعدة المشقّة والحرج إنّما يعتبران
في غير المنصوص أمّا فيه فلا
الموضوعات التي
نصّ