الصفحه ١١٦ : ».
يقول السيوطي
وهو يتحدّث عن هذه القاعدة : أصلها قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» (٢) ، ومثله
الصفحه ١٢٠ : قوله عزوجل : (فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ
__________________
١ ـ جاء في المادة [١٢٢٤] من مواد مجلّة
الصفحه ١٢٣ : كتاب الأطعمة ، مسألة رقم (٢٧).
٢ ـ الوارد في الروايات قوله : «إلّا وقد أحلّه». وسائل الشيعة ٥ : ٤٨٢
الصفحه ١٤٠ : جهة
المزاحمة ليست ملحوظة للدليل ليتمسّك بها ، ودعوى : أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «فاجتنبوه» فيه
الصفحه ١٤١ : المالية التي تستدعيها أسفارهم
عادة.
الرأي المختار
وعلى هذا فإنّ
القول بأنّ درء المفسدة ـ أي دفعها
الصفحه ١٤٨ : إضرار بها ، وفي كتبهم قول بمنع من حفر بئرا في ملكه لينجذب
ماء البئر التي في ملك غيره.
وعلّل الأباضية
الصفحه ١٦٠ : ».
(١)
وفي تفسير
الطبري عن عائشة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في تفسير قوله تعالى : «(وَما جَعَلَ
الصفحه ١٦٤ : .
__________________
١ ـ مسند أحمد ٧ : ١٦٤ حديث عائشة ح ٢٤٣٠٩.
٢ ـ صحيح البخاري ٨ : ٣٥٩ كتاب الأدب ، باب (٦٠٢) قول النبي
الصفحه ١٧١ : .
ثالثا : قوله تعالى : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ
الصفحه ١٨٣ : بالنجاسات ، وبالخمر على أحد القولين ،
واختار قاضي خان عدمه. وإساغة اللقمة إذا غصّ بها اتّفاقا ، وإباحة النظر
الصفحه ٢٠٥ : القاعدة قول الشافعي رضى الله عنه : إذا ضاق الأمر
اتّسع. وقد أجاب عليها (١) في ثلاثة مواضع :
أحدها : فيما
الصفحه ٢٠٦ : ) (٢).
ويرد على هذه
القاعدة أخذهم لكلمة (الأمر) فيها بما له من شمول ، وهو لفظ عامّ ينطبق على كلّ
قول وفعل
الصفحه ٢٢١ : الله أبدا ، فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء» ثمّ تلا قوله تعالى : (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى
شاكِلَتِهِ)(٦) أي
الصفحه ٢٤٨ : ...
فإن قيل : لو
قال : والله لا لبست ثوبا ، ونوى القطن ، كان بمثابة قوله : ثوبا قطنا ، ولو قال
ذلك تخصّص
الصفحه ٢٥٦ : أمر ، وهو لفظ عام ينطبق على كلّ قول
وفعل ، وهو أعم من الموضوعات الفقهية وغيرها ، وهذا وهن في القاعدة