البحث في القواعد العامة في فقه المقارن
٢١٣/١ الصفحه ٦٦ : فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار». (١)
(٢) رواية عقبة
بن خالد عن الإمام الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٤٥ : عنده مستويين ، لا
يقدر على اختيار أحدهما ، ولا يترجّح عنده ، وهو من قولهم : عدل عنه يعدل عدولا
إذا مال
الصفحه ٧٢ : : بأنّه تضرّر ، فإذا خرج برأس المال فإنّه لا يصدق عليه بأنّه
انتفع أو تضرّر ، ونظير ذلك الربح والخسارة
الصفحه ٢١٩ :
أمّا مصدر
القاعدة من سنّة أهل البيت عليهمالسلام ، فقد وردت روايات عديدة عن الإمام علي ، والإمام علي
بن
الصفحه ١٤٨ :
وقد سبق
الإسلام إلى تبنّي فحوى هذه النظريّة وأكّد عليها انطلاقا من الواقع التكاملي الذي
قامت عليه
الصفحه ١٢٦ :
على أصول مذهب الإمامية ؛ فإنّ قاعدة «نفي الضرر» وإن كانت ترفع الأحكام الواقعية
، مثل : وجوب الغسل
الصفحه ١٧٧ :
واستدلّوا
بالإجماع على حجّية القاعدة ١ ـ والمناقشة في هذا الاستدلال واردة صغرى وكبرى : أمّا
الصفحه ٢٤٧ : .
(٢) إذا كانت
عليه صلاتان أو أزيد قضاء ، فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز
محلّ العدول
الصفحه ٣٠ : ١٩٧٢
م.
٥ ـ كتاب (العقل
عند الشيعة الإماميّة) للدكتور رشدي عرسان عليان ، مطبعة دار السّلام ، بغداد
الصفحه ٢٣٥ : ، والقصر ، والجمع ، والإمامة ، والاقتداء ، وسجود التلاوة ، والشكر ،
وخطبة الجمعة على أحد الوجهين والأذان
الصفحه ٧١ : :
(١) أنّهما من
قبيل النقيضين ؛ فيكون معنى الضرر بناء على هذا القول : هو عدم المنفعة ، وإليه
ذهب الطوفي من
الصفحه ١١٨ : الأضواء على ذلك.
ثانيا : قاعدة القديم يترك على قدمه
المراد من القاعدة
والمراد بهذه
القاعدة في حدود
الصفحه ١٧٦ : كانت لا تتولّى
الحكاية عن مضمون موحّد ، فلا معنى للإشكال على تعاريفهم بعدم الاطّراد والانعكاس.
وقد
الصفحه ١٢٢ : ؛ فلا يمكن تعميمها إلى جميع المحرّمات ، إلّا
بدعوى استفادة عموم العلّة ، ولو كان ذلك من جهة مناسبة الحكم
الصفحه ١٣٤ : في كتب الأصوليّين
من علماء الإمامية ١ ـ وأهمّ هذه المرجّحات كما سبق أن عرضناها في كتابنا :
الأصول