الصفحه ٨٨ : ، بل الحكم فيها يكون واردا على موضوعه مفروض
الوجود ، قلّت أفراده أو كثرت ، إلّا أنّ هذا القدر الجامع لو
الصفحه ٩٠ : ، ضرريا كان أو غير ضرري ، وأدلّة (لا
ضرر) تنفي الحكم الضرري ، وضوءا كان أو غير وضوء ، فهما إذا يلتقيان
الصفحه ٩٣ : يستدعي نفي الحكم ، إذ لا حكم
بلا موضوع.
ومن مزايا
الأدلّة الحاكمة أنّ النسبة لا تلحظ بينها وبين الأدلّة
الصفحه ١٠٢ : ـ كما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع وكونها واردة
مورد الامتنان ـ يقتضي أن يكون المراد به الضرر الشخصيّ
الصفحه ١١٠ :
تنفي خصوص الحكم الذي يولّد امتثاله الضرر. والأمور العدمية لا تصلح أن
تكون محدثة لإضرار
الصفحه ١٨١ : نفي للموضوع تعبّدا ، ونفي الموضوع يستدعي نفي الحكم ؛ إذ لا حكم بلا
موضوع
الصفحه ١٩٧ : أنّ كلّ حكم أو وظيفة حرجية غير مجعولة ولا مرادة للشارع
إلّا الحكم بعدم الضمان ، أو جعل عدم الطلاق أو
الصفحه ١٩٩ : .
وقد ذكر الشيخ
مثالا لتقريب وجهة نظره مفاده : إذا كان تصرّف الجار في ملكه ـ والحكم الأوّلي هنا
جواز
الصفحه ٢٠٧ : بحكم كونها امتنانية هو جعل الرخصة من
قبل الشارع في مخالفة حكمه ، لا نفي أصل الحكم ؛ لوضوح أنّ مفسدة
الصفحه ١٥ : القياس
الجاري في أكثر من مجال فقهي لانتاج حكم جزئي أو وظيفة كذلك». وبذلك يكون قد حدّد
الركيزة الأساسيّة
الصفحه ١٨ :
الظلم أن نفترض لأنفسنا آراء سابقة فيها ، ثمّ نحاول أن نجعلها منطلقا للمقارنة ،
أو أن نصدر الحكم على
الصفحه ٤٣ : يبدو لنا
أنّ موضوعها هو : كلّ ما يصلح أن يقع وسطا في القياس الجاري في أكثر من مجال فقهي
لإنتاج حكم جزئي
الصفحه ٤٩ : الشكّ على
الحكم الواقعي ، أو موضوعه ، سواء كان لسان هذه القواعد لسان أمارة أم أصل ،
وينتظم في ذلك قواعد
الصفحه ٧٦ : الأصول ٢ : ٥٢٦.
٣ ـ قال السيد مير فتّاح المراغي في العناوين ١ : ٣١١ : «الشارع في مقام
الحكم من حيث هو
الصفحه ٨٠ :
والقاعدة في
الأحاديث المختلفة ذات الوقائع المتعدّدة إذا علم بوحدة الحكم فيها ؛ تقتضي حمل
المطلق