الصفحه ٨٧ :
فالضرار إذا
ليس ناشئا من حقّه في الدخول بغير استئذان ـ وإن كان ذلك منشأ الشكوى من قبل
الأنصاري
الصفحه ٨٨ : في دلالتها يوقف
الأخذ بها ؛ فلا بدّ إذا من التماس مدلول آخر ينسجم والأساليب البليغة في محاورات
أهل
الصفحه ٩٠ :
شعورا بالطمأنينة ، والأمان ، والحماية ، كما يأخذ في مقابلها نتائج
الخدمات التي تقدّمها الدولة من
الصفحه ١٠٩ : العدميّة.
رابعا : القاعدة والأمور العدميّة
ويقصد بالأمور
العدميّة : الأمور التي لم يرد من الشارع حكم
الصفحه ١١٦ :
الشارع أنّ الضرر إذا وجد فسوف يوجد من يرفعه ؛ لبداهة أنّ ذلك ليس من وظيفته
باعتباره مشرّعا ؛ لأنّ وظيفة
الصفحه ١٢٢ : ؛ فلا يمكن تعميمها إلى جميع المحرّمات ، إلّا
بدعوى استفادة عموم العلّة ، ولو كان ذلك من جهة مناسبة الحكم
الصفحه ١٢٥ : استعمله بنفس
مدلولها اللغوي ، وما نفهم من هذا المدلول أنّ الضرورة أضيق من الضرر.
أقسام الحاجة
وقد
الصفحه ١٢٧ : » (٢)
ومؤدّى ذلك
كلّه أنّ الحكم لا يمكن أن يكون أوسع من موضوعه ، ولا المعلول أوسع من علّته ،
فإذا أبيح الشي
الصفحه ١٥٧ :
الفرع الأوّل
مصدر القاعدة
مصدر القاعدة من الكتاب العزيز
وردت لفظة «العسر»
و «الحرج» أو ما
الصفحه ١٥٨ :
رابعا
: قوله تعالى :
(رَبَّنا وَلا
تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
الصفحه ١٦٥ :
الفرع الثاني
مدلول القاعدة
لتحديد المراد
من هذه القاعدة ، لا بدّ من تحديد ما انطوت عليه من
الصفحه ١٧٥ : ؛ ليس
عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم
، إنّ الدين أوسع من
الصفحه ١٨٥ : .
ومن الرخص :
إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل ، والمرضع ،
والشيخ والشيخة
الصفحه ١٨٩ : «ما شرّعه الله أصالة من الأحكام العامّة التي لا تخصّص
بحال دون حال ، ولا مكلّف دون مكلّف». (٣) ومثّلوا
الصفحه ١٩٣ :
إلى دليل رافع.
فالمكلّف
المتحرّج إذا شاء أن يفعل المستحب راضيا بما يتسبّب عنه به من حرج ، ليس من