الصفحه ٩٨ : بعد إجابة الغير ، وفسخ النكاح بالعيوب ابتداء واستدامة
في أحد الزوجين ، وترك القسمة بأقلّ من ليلة أو
الصفحه ١٠٥ : ـ كاف في صحّة العبادة. (١)
الرأي المختار
والتحقيق : أنّ
مقتضى ما استفدناه من حديث (لا ضرر) من كونه
الصفحه ١٣٩ :
قاعدة
درء المفاسد أولى من جلب المصالح (١)
معنى القاعدة
وتعني هذه
القاعدة أنّ الأحكام التي
الصفحه ١٧٢ :
المكلّفين ؛ لأنّ الله تعالى بلطفه ورحمته لم يرد بأحد عسرا ، فالتكاليف التي ينشأ
منها على المكلّفين عسر وضيق
الصفحه ١٧٦ :
هنالك من أقوال لا تعكس أكثر من اختلافهم في تحديد هذا المصطلح ، تبعا
لاختلافهم في مقدار ما ثبتت له
الصفحه ١٩٤ : الوضعيّة بأنّها الاعتبارات الشرعية لا من حيث الاقتضاء والتخيير
، هل ترفع بامتثال (لا حرج) من الأدلّة
الصفحه ١٩٧ :
إلّا أنّا يمكن
نلتزم في أمثال هذه الموارد من أنّها ذات وظيفة مجعولة من قبل الشارع ، وأنّها غير
الصفحه ١٩٩ :
وعقّب كل من
تأخّر عن الشيخ من تلامذته على هذا الرأي بأنّه لا حكومة بين القاعدتين (١) ، وإنّما هما
الصفحه ٢٠٧ : أو آفة صحيّة. والميزان في ذلك أن يكون
ما يترتّب على الامتناع أعظم محذورا من إتيان المحظور ، فصيانة
الصفحه ٢٣٧ : إليه بالنيّة ، بل
لا بدّ من صيغة الوقف.
ولا بدّ من
النيّة في صيغ العقود والإيقاعات عندنا ، وهو القصد
الصفحه ٢٤٨ : العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا». (٢)
وغيرها كثير.
قاعدة
النيّة في
الصفحه ٢٥٠ : عليه التزاما ، قد جاء في القرآن : (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ
رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا
الصفحه ٨٠ : على المقيّد ، أي اعتبار الزيادة ، إذ لا معارض لها يمنع من الأخذ بها.
نعم تأتي شبهة
التعارض فيما إذا
الصفحه ٨٤ :
الفساد ، بعد أن تمرّد من قبول الحكم الشرعي ، أي وجوب الاستئذان. (١)
والظاهر أنّ
المجيب يقصد في
الصفحه ٨٩ :
القاعدة النافية للأحكام التي نشأ من امتثالها الضرر. (١)
وإذا فرض تعدّد
الأحكام الضررية فلا بدّ