الصفحه ١٧١ :
وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ
الصفحه ١٩٠ : يخرجان عن تعريف الأحكام التكليفيّة بحال.
وبمقتضى ما تمّ
من حدّي الرخصة والعزيمة ؛ يقع التساؤل عن قاعدة
الصفحه ١٩١ : به الحرج الشخصي ؛ إذ ليس من المنّة على المكلّف
غير المتحرّج من قبل امتثاله لحكم الشارع أن ينفى عنه
الصفحه ١٧ : واضح موضوع علم القواعد الفقهية ، الذي يمتاز به من
سائر العلوم ، والغاية التي من أجلها دوّن هذا العلم
الصفحه ٢٧ :
درّس أصول
الفقه المقارن بمعهد الدراسات الإسلامية العليا ، جامعة بغداد ، من عام ١٩٦٧ م حتى
عام
الصفحه ٣٩ :
(كبرى قياس
يجري في أكثر من مجال فقهي لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك).
أضواء على
الصفحه ١٢١ : فيها ، وإنّما ورد استعمالها لديه بنفس مدلولها اللّغوي ، وفي حدود
ما نفهم من هذا المدلول أنّ الضرورة
الصفحه ١٥٩ : :
«دعوه ، وأهريقوا على
بوله سطلا من ماء أو ذنوبا من ماء ، فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين
الصفحه ١٦٣ : منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان ، قال :
«يضع يده ويتوضّأ
ويغتسل ، هذا ممّا قال الله
الصفحه ١٦٦ :
وفي مفردات
الراغب : «حرج أصل الحرج ، والحرج مجتمع الشيء ، وتصوّر منه ضيق ما بينهما ، فقيل
للضيق
الصفحه ١٨٠ : الجواب
سليم جدا لو أنّ الشارع المقدّس جمع بين مداليل الأحكام أو الموضوعات الحرجية ،
وكوّن منها دليلا
الصفحه ٦ : المعاش.
فهو لم يكتسب
موقعه من كتابة مؤلّفاته في مجال الفقه والأصول ، بقدر ما اكتسبه من تطلّعاته على
الصفحه ٧١ : :
(١) أنّهما من
قبيل النقيضين ؛ فيكون معنى الضرر بناء على هذا القول : هو عدم المنفعة ، وإليه
ذهب الطوفي من
الصفحه ٧٢ :
القول المختار
والمتبادر من
هذه الأقوال عرفا هو القول الثالث ، والتبادر ـ كما يقولون ـ علامة
الصفحه ٨٣ : صلىاللهعليهوآله كما هو ظاهر الحديث.
فالجهل بكيفية
التطبيق يولّد نوعا من الإجمال في المدلول ؛ لاحتمال أن يريد