عن حدودها واتساعها لكلّ اعتبار شرعي ولو لم يكن اقتضائيّا.
وبعبارة أخرى
بعد أن عرّفنا الأحكام الوضعيّة بأنّها الاعتبارات الشرعية لا من حيث الاقتضاء والتخيير
، هل ترفع بامتثال (لا حرج) من الأدلّة النافية؟
وقد أجاب أكثر
الفقهاء بعدم شمولها لها ؛ لعدم الإلزام في الحكم الوضعي ، وكأنّهم استفادوا من
كلمة (عليكم) في الآية الشريفة نوعا من الإلزام ، أو فقل : تسلّط الرفع على خصوص
الأحكام الملزمة ؛ لأنّها هي التي تناسب كلمة (عليكم).
نعم ، الأحكام
التكليفيّة الناشئة والتابعة لبعض الأحكام الوضعيّة هي التي تكون صالحة للرفع إذا
ما تسبّب عنها حرج.
وكمثال على ذلك
: الصحّة في البيع ـ وهي حكم وضعي ـ إذا تسبّب عنها حرج للمكلّف هل ترتفع؟
ونودّ أن نشير
هنا إلى أنّه هل يمكن تصوّر نشوء الحرج من نفس حكم الشارع بالصحّة ، أو أنّ الحكم
الحرجي هو إلزام الشارع بالوفاء بالعقد بدليل آية (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) أمّا نفس الصحة ـ بما هي صحة ـ أي مع غض النظر عن الحكم
التكليفي التابع لها فلا ينشأ عنه حرج؟
الظاهر أنّه
يشكل تصوّر الحرج فيها نفسها ، وإذا قدّر نشوء حرج من مثل هذا الحكم فإنّ قاعدة (لا
حرج) لا تقصر عنه ، بل تتناوله وترفعه ، نعم هي ترفع ما به الحرج ، دون سائر الآثار والأمور
الأخرى ، لما ذكر مرارا من أنّ «الضرورات تقدّر بقدرها».
وممّا يتّصل
بالموضوع ويحسن أن ننبّه عليه ، هو أنّ مثل الطهارة والنجاسة هل هي أحكام شرعية ،
واعتبارات مجعولة من قبل الشارع لمثل الدم ونحوه ، أو أنّها
__________________