الصفحه ١٦٣ :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق
ويريد أن يغتسل
الصفحه ١٨٠ : الجواب
سليم جدا لو أنّ الشارع المقدّس جمع بين مداليل الأحكام أو الموضوعات الحرجية ،
وكوّن منها دليلا
الصفحه ٦ : المعاش.
فهو لم يكتسب
موقعه من كتابة مؤلّفاته في مجال الفقه والأصول ، بقدر ما اكتسبه من تطلّعاته على
الصفحه ٧١ : إلى هذا
القول كلّ من : النراقي في عوائد الأيام : ٤٩ ـ ٥٠ ، والسيد مير فتاح المراغي في
العناوين ١ : ٣١٠
الصفحه ٨٣ : إلى المدلول ، فيمنع من انعقاد ظهوره
فيه ابتداء ، ومع هذا الإجمال كيف يمكن الاستدلال به في غير مورد
الصفحه ١٠٥ : ـ كاف في صحّة العبادة. (١)
الرأي المختار
والتحقيق : أنّ
مقتضى ما استفدناه من حديث (لا ضرر) من كونه
الصفحه ١٣٩ :
قاعدة
درء المفاسد أولى من جلب المصالح (١)
معنى القاعدة
وتعني هذه
القاعدة أنّ الأحكام التي
الصفحه ١٧٢ : إلى المسافر والمريض هو إرادة اليسر وعدم إرادة
العسر ؛ وبخاصة أنّها واردة في مقام التعليل ، وكشف السرّ
الصفحه ١٩٤ : للمكلّف هل ترتفع؟
ونودّ أن نشير
هنا إلى أنّه هل يمكن تصوّر نشوء الحرج من نفس حكم الشارع بالصحّة ، أو أنّ
الصفحه ١٠٦ :
ثالثا : القاعدة وشمولها للمحرّمات
وإذا صحّ ما
انتهينا إليه في مدلول القاعدة من أنّها رخصة لا
الصفحه ١١٧ : التهلكة (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ)(٤) ، أو من إدراك العقل بأنّ هذا النوع من الضرر
الصفحه ١٤١ :
ارتكاب كثير من المفاسد إذا زوحمت بمصلحة أهمّ ، فالتجّار مثلا يسافرون إلى
أقاصي الدنيا ، ويخسرون
الصفحه ١٧٣ : ذا أفعل بهم؟ ...» إلى أن يقول : «وطيّب لي ولأمّتي الغنيمة ، وأحلّ
لنا كثيرا ممّا شدّد على من قبلنا
الصفحه ٢٠٠ : حرج) فتنفيه وتزيله.
وكأنّا نريد أن
نقول : إنّ الأحكام التي تتناولها (لا حرج) بالرفع هي أعمّ من
الصفحه ٦٣ : نبويّ مأثور «لا ضرر ولا ضرار» وهو يعدّ من جوامع الكلم ، وقد اعتبره الشيخ
محمد الحسين آل كاشف الغطاء من