الصفحه ٤٥ : محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه «تحرير
المجلّة» (٢) بما يقرب من خمسين قاعدة.
وقام الشيخ
مصطفى
الصفحه ٧٥ : ء ، وإنّما هي من
مختصّات الفعل المضارع. (٣)
__________________
١ ـ ذهب إلى هذا القول كلّ من : شيخ الشريعة
الصفحه ١٥٩ : :
«دعوه ، وأهريقوا على
بوله سطلا من ماء أو ذنوبا من ماء ، فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين
الصفحه ٧٢ : صحّت دعوى
تبادر هذا المعنى من كلمتي الضرر والمنفعة ، ضممنا إلى ذلك أصالة عدم النقل ،
لنثبت لهما هذه
الصفحه ١٩٧ : .
ومن يقول
بالعزيمة لا بدّ أن يذهب إلى البطلان ؛ لأنّ الفعل حينئذ لا يصلح للتقرّب ، فالفرض
المذكور من
الصفحه ٤٧ : ـ ومجالات تطبيقها ، إلى غير ذلك من مقتضيات البحث المنهجي.
كما يلاحظ على
هذه الكتب أنّها لم تقتصر على عرض
الصفحه ٨٠ : الرواية إلى أن تكون مجملة من هذه الناحية.
وهذا ينطبق على
قصة سمرة ؛ لأنّ الأحاديث التي أثرت فيها مختلفة
الصفحه ٨٤ : الأنصاري ولو كان مستندا إلى جواز الدخول بغير إذنه ، وهو الجزء
الأخير لعلّة الضرر ، ولكنّ جواز الدخول من غير
الصفحه ٦٥ : حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمرّ به
إلى نخلته ولا يستأذن ؛ فكلّمه
الصفحه ٩٠ : بالمعارض
وقد قرّبت هذه
الشبهة بأنّ حديث (لا ضرر) لو نسب إلى أيّ دليل من أدلّة الأحكام الواقعية لكان
بينه
الصفحه ١٢٢ : ؛ فلا يمكن تعميمها إلى جميع المحرّمات ، إلّا
بدعوى استفادة عموم العلّة ، ولو كان ذلك من جهة مناسبة الحكم
الصفحه ١٢٥ : استعمله بنفس
مدلولها اللغوي ، وما نفهم من هذا المدلول أنّ الضرورة أضيق من الضرر.
أقسام الحاجة
وقد
الصفحه ١٢٧ : بالوجدان.
فمن اضطرّ
لإساغة اللّقمة إلى جرعة من خمر مثلا ، لا يسوغ له أخذ جرعتين ؛ لأنّ الاضطرار «إنّما
الصفحه ١٨٩ : .
ورجوعهما إلى
الأحكام التكليفية من أوضح الأمور ، فليس العزيمة إلّا الحكم
__________________
١ ـ ص ٦٧
الصفحه ٢٤٦ : العدول إلى الظهر.
وكذلك ادّعي
الإجماع في مسألة عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى مع تجاوز النصف.
قال