في الفقه والأصول ، جلبت أنظار الفقهاء إليها ؛ لعمومها وسريانها في أبواب
فقهية كثير ومختلفة ، مع أنّ لتلك القواعد تعريفا خاصّا بها ممّا يستدعي فصلها عن
علم الأصول أو الفقه ، وتحديد دراستها في ضمن علم خاصّ بها.
موضوع علم القواعد الفقهية
إنّ لكلّ علم
موضوعا يبحث فيه عن عوارضه التي تتّصل به ؛ ليمتاز كلّ علم من غيره ، وحدّ المشهور
هذا الموضوع بما كان البحث فيه عن عوارضه الذاتية ، ولا يكون شاملا للعوارض
الغريبة عن الموضوع.
بيد أنّ
العلّامة الحكيم يوسّع الموضوع حتى يشمل العوارض الذاتية والعوارض الغريبة (الأصول
العامّة للفقه المقارن : ١٠ ـ ١١) ، خروجا عن المشهور الذي خصّص الموضوع بالعوارض
الذاتية له ، ممّا أدّى إلى الإشكال بخروج كثير من مباحث العلم عن موضوعه الذي
يبحث فيه عن عوارضه التي تتّصل به ؛ لكونها ليست من العرضي الذاتي لذلك العلم ،
فتجشّموا كثيرا في دفع إشكال خروج بعض المباحث الأصولية المهمّة عن موضوع علم
الأصول ، مع أنّ هذه المباحث تقع في طريق الاستنباط في علم الأصول.
وبذلك يبتعد
العلّامة عن مثل هذه الإشكالات ؛ لعدم قبوله أساسا أن يكون موضوع علم الأصول أو
موضوع أيّ علم آخر مختصّا بعوارضه الذاتية ، بل يعمّ كلّ عارض ، سواء كان ذاتيا أم
غريبا ، إذا كان يتحقّق به الهدف والغاية التي لأجلها دوّن ذلك العلم.
فعند ما يأتي
إلى موضوع علم القواعد الفقهية يحدّه بقوله : «كلّ ما يصلح أن يقع وسطا في القياس
الجاري في أكثر من مجال فقهي لانتاج حكم جزئي أو وظيفة كذلك». وبذلك يكون قد حدّد
الركيزة الأساسيّة لعلم له خصوصياته ومقوّماته ؛ لكي