الصفحه ٥٦ : .
(١٣) لا يجوز
التعسّف باستعمال الحقّ.
(١٤) درء
المفاسد أولى من جلب المصالح.
(١٥) إذا تعارض
المانع
الصفحه ٥٧ : لدفع ضرر عامّ.
(٥) لا يجوز
التعسّف باستعمال الحقّ.
(٦) درء
المفاسد أولى من جلب المصالح.
(٧) إذا
الصفحه ٦١ :
المطلب الأول
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
والحديث حولها
يقع في فروع :
*
الأول : مصدر القاعدة
الصفحه ٩٢ :
الأحكام الأوّليّة ليست أقلّ شهرة من أدلّة قاعدة (نفي الضرر) لتقدّم هذه القاعدة
عليها. (٤)
الرأي المختار
الصفحه ٩٣ : » : المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى
الدليل الآخر ، موسّعا أو مضيّقا له.
فمن القسم
الأوّل ما
الصفحه ١٠٢ : الأوّلية يقتضي ذلك ٢
ـ فالأدلّة
المتعرّضة لأحكام الشارع الأوّلية ـ كأدلّة وجوب الصلاة ، والصوم ، والحج
الصفحه ١٣٤ :
التكليفين مضيّق وموسّع.
ومثاله : ما لو
تزاحم الأمر بالصلاة ـ وكانت في أوّل أوقاتها ـ مع الأمر بإزالة نجاسة
الصفحه ١٣٩ :
قاعدة
درء المفاسد أولى من جلب المصالح (١)
معنى القاعدة
وتعني هذه
القاعدة أنّ الأحكام التي
الصفحه ١٥٣ :
المبحث الأول
قاعدة (لا حرج) وما يلابسها
والحديث عنها
يقع في مطلبين :
*
الأوّل : قاعدة (لا
الصفحه ١٥٥ :
المطلب الأوّل
قاعدة (لا حرج)
والحديث حول
هذه القاعدة يقع ضمن فروع :
*
الأوّل : مصدر
الصفحه ١٩١ : على الأدلّة الأوّلية يقتضي ذلك ؛
فالأدلّة المتعرّضة لأحكام الشارع الأوّلية ـ كأدلّة وجوب الصلاة
الصفحه ١٩٨ :
امتثال بعض التكاليف الأوّلية ، وكمثال على ذلك : شخص سافر إلى أوربا وهو
يعلم أنّه سيبتلى بأكل
الصفحه ٢١٣ :
المبحث الأول
مباحث النيّة
والكلام حولها
يقع ضمن مطالب أربع :
*
الأول : مصدر النيّة
الصفحه ٢١٥ :
المطلب الأوّل
مصدر النيّة
ويتضمّن فرعين
:
*
الأول : مصدر النيّة من السنّة النبويّة الشريفة
الصفحه ٢٤٦ : العصر ، فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم
يكن صلّى الأولى ، قال عليهالسلام :
«فليجعلها الأولى التي
فاتته