الصفحه ٢٠٧ :
مبلغ الإلجاء والاضطرار لدفع خطر ما عن الدين أو النفس أو العرض أو المال ،
وقد مثّلوا له بجواز أكل
الصفحه ١٢١ : أضيق من الضرر ؛ لأنّها لا تنطبق إلّا على
الضرر البالغ الذي لا يتسامح فيه العقلاء ولا يصبرون عليه إلّا
الصفحه ١٦٣ : تعالى : (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...)». (١)
وفي «التهذيب»
أيضا عن ابن أبي عمير
الصفحه ١٣٥ : مشروطا بالقدرة العقليّة على ما كان
مشروطا بالقدرة الشرعية ، كتقديم الأمر بوفاء الدين على الأمر بالحج
الصفحه ٢٠٦ : ، وهو أعمّ من الموضوعات الفقهية وغيرها ، وهذا وهن في القاعدة.
وهذه القاعدة
لا أعرف لها مدركا فقهيا
الصفحه ٩ :
بما هي آراء لعلماء المسلمين ، لا بما هي انعكاسات مذهبية ، وبهذا أوجد
خطابين حضاريّين :
خطاب
الصفحه ١٧٥ : عن الرجل
يأتي السوق فيشتري جبّة فراء ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها؟ قال
:
«نعم
الصفحه ١٧٨ :
فحص هذه الأبواب تجد المعروض فيها التماس العقل كدليل على الأصل المنتج ،
لا أنّه بنفسه أصل منتج لها
الصفحه ١٦٩ :
حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
...)١
ـ ذكر في تفسير
الصفحه ٢٨٤ :
٨٣ ـ قاعدة لا
ضرر ولا ضرار ، تقريرات أبحاث الشيخ ضياء الدين العراقي (ت ١٣٦١ ه) / تأليف آية
الله
الصفحه ٢١٠ :
سادسا : قاعدة المشقّة تجلب التيسير
جعلت هذه
القاعدة كتعبير آخر عن قاعدة (لا حرج) ، ولكنّ الذي
الصفحه ٢٦٤ :
(كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) الإسراء / ٨٤...................................... ٢٢١
(لا
الصفحه ٢٨٧ : القواعد ، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي المعروف
ب «الزركشي» (ت ٧٩٤ ه) / تحقيق
الصفحه ٢٥ :
ترجمة المؤلّف
بقلم : نجله علاء الدين السيّد محمد تقي الحكيم
المؤلّف في سطور
ولد سماحة
سيّدي
الصفحه ٣٠ :
١ ـ كتاب (النصّ
والاجتهاد) للإمام شرف الدين ، مطبعة النجف ، النجف الأشرف ١٩٥٦ م.
٢ ـ كتاب