الصفحه ١٧٦ :
هنالك من أقوال لا تعكس أكثر من اختلافهم في تحديد هذا المصطلح ، تبعا
لاختلافهم في مقدار ما ثبتت له
الصفحه ١٠٧ : والسنّة ، باب الاقتداء
بسنن رسول الله صلىاللهعليهوآله ح ٢٠٩٥ بتقديم وتأخير في ألفاظ الحديث
الصفحه ٩٣ : كتاب التجارات ، باب (١٠) في بيع الماء والمنع
عن الكلأ والمراعي ح ٣٦.
الصفحه ٣١ : محاولتي الأولى في بحث أصوله الفقهية ، في كتابي (الأصول العامّة للفقه
المقارن).
وكلتا
المحاولتين تهدفان
الصفحه ٦ : المعاش.
فهو لم يكتسب
موقعه من كتابة مؤلّفاته في مجال الفقه والأصول ، بقدر ما اكتسبه من تطلّعاته على
الصفحه ١٧ : .
وهذه هي
المحاولة الثانية له لدراسة الفقه المقارن ، بعد المحاولة في بحث أصوله في كتابه (الأصول
العامّة
الصفحه ١٣٩ : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ، باب الاقتداء
بسنن رسول الله صلىاللهعليهوآله ح ٢٠٩٥ مع تقديم وتأخير
الصفحه ٢٢ :
ضالّته ، فليأخذها».
عملنا في هذا الكتاب
كان عملنا في
هذا الكتاب يتمحور في نقاط ، وهي ما يلي
الصفحه ٣٠ : ١٩٧٣
م.
٦ ـ كتاب (عقد
الفضولي في الفقه الإسلامي) للدكتور عبد الهادي الحكيم ، مطبعة الآداب ، النجف
الصفحه ٢٢٠ : كتاب الإيمان والكفر ، باب النيّة ح ٢.
٤ ـ بحار الأنوار ٦٧ : ٢٠٦ باب (٥٣) في النيّة وشرائطها ومراتبها
الصفحه ١٧٣ : .
٢ ـ سنن أبي داود ١ : ٩٤ كتاب الطهارة ، باب (١٣٧) في الأرض يصيبها البول ح
٣٨٠.
٣ ـ المعجم الكبير ١ : ١٨٥
الصفحه ٦٨ : الله صلىاللهعليهوآله :
«لا ضرر ولا ضرار في
الإسلام». (٢)
وفي نصب الراية
: كان لأبي لبابة عذق في
الصفحه ٢٤٣ : جملة من الروايات عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ، وعن
أحدهما عليهماالسلام.
ورواها عنهما :
زرارة بن أعين
الصفحه ٦٣ : الصامت ح ٢٢٢٧٢.
٣ ـ الموطأ ٢ : ٧٤٥ كتاب الأقضية ، باب (٢٦) القضاء في المرفق ح ٣١.
الصفحه ١٩٦ : إيجاد الضمان في المثال ؛ فنحكم بضمان الدولة لهذا الإنسان
استنادا إلى هذه القاعدة.
وإذا عدنا إلى
ما سبق