الصفحه ١١٧ : ، والنهي عن وجوده لا معنى له
إلّا الأمر بإزالته ، وبهذا صحّ بناء (الضرر يزال) على الحديث.
الرأي المختار
الصفحه ٧٤ : الاشتراك واقعا من
الطرفين في (شارك) لما صحّ أن يكون أحدهما فاعلا والآخر مفعولا ، ولكان حسابها
حساب «تشارك
الصفحه ٧٣ : ذكر له من معان.
وإذا صحّ هذا
فإنّ المتبادر من هذه المعاني التي ذكروها هو المعنى الأخير ، ودعوى أنّ
الصفحه ٨٤ :
الجواب ـ إن صح ما استظهرناه منه ـ غير واضح أيضا ؛ وذلك لأنّا ، وإن سلّمنا أنّ
النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٠٤ : ؛ لأنّ الضرر المحرّم ـ
كالضرر الذي يلقي الإنسان في التهلكة ـ يكون مانعا من صحّة الوضوء ابتداء ؛ لعدم
الصفحه ١٠٥ : ـ كاف في صحّة العبادة. (١)
الرأي المختار
والتحقيق : أنّ
مقتضى ما استفدناه من حديث (لا ضرر) من كونه
الصفحه ١٩٤ : للرفع إذا
ما تسبّب عنها حرج.
وكمثال على ذلك
: الصحّة في البيع ـ وهي حكم وضعي ـ إذا تسبّب عنها حرج
الصفحه ١٣ :
نشير إلى بعض خصائص هذا الاتّجاه.
العلّامة الحكيم وعلم القواعد الفقهية
قد صحّ لنا أن
نتساءل عن تعريف
الصفحه ١٧ : . ومن مصاديق الثانية قاعدة (الصحّة) وقاعدة (الفراغ والتجاوز).
ولا بدّ من
التنبيه على أنّ الكتاب الذي
الصفحه ٤٩ : (الصحّة) و (الفراغ) و (التجاوز) وغيرها.
تجميع القواعد حسب مواقع الالتقاء
وهذه القواعد
المنتظمة في هذين
الصفحه ٧٧ :
الخلاصة في دلالة القاعدة
وإذا صحّ ما
انتهينا إليه من شرح لمعاني هذه المفردات الثلاث التي وردت
الصفحه ٨٩ : يأخذها
لا يصدق عليه أنّه تضرّر بدفع ثمنها ، ما دام قد أخذ السلعة عوضا عن الثمن.
وإذا صحّ هذا
اتّضح ما
الصفحه ١٠٦ :
ثالثا : القاعدة وشمولها للمحرّمات
وإذا صحّ ما
انتهينا إليه في مدلول القاعدة من أنّها رخصة لا
الصفحه ١١٠ : أو ظنّه في مثال الوضوء السابق إذا أقدم على الوضوء وتبيّن وجوده واقعا
، صحّ وضوؤه إذا لم يكن الضرر
الصفحه ١٨٠ : وإن
لم تكن هي كذلك.
وإذا صحّ هذا
اتّضح ما نريده من عدم صدق عنوان (الحرج) على موضوعات هذه الأحكام