الصفحه ١٣٤ :
السابقة على الأمر بالإيتاء ، وإلّا فالأمر بإيتاء الإنسان ماله إلى غيره لا يقتضي
بوجه ثبوت حق للغير في ماله
الصفحه ١٤٣ :
بتركه إلى خصوص من قام به الفعل (١) لم يحرم التسبب إليه من غيره فضلا عن التسبيب ، وإن كان
ظاهرا في
الصفحه ١٧٧ : نسبه في الدروس إلى الندرة ، بل
مال إليه هنا في جامع المقاصد». وفي مفتاح الكرامة ـ في مسألة ما لو اختلفا
الصفحه ١٩٤ : الارتكاز العرفي ، فإن كون الحكم اقتضائيا أو غير اقتضائي لما لم يكن
طريق إليه شرعا تعين الرجوع إلى المرتكزات
الصفحه ٢٢٠ : هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(٢) وبمضمونها جملة من النصوص أشرنا إلى بعضها آنفا ، وهي
الصفحه ٢٣٤ :
النفسي قبل الوقت منوطا بوجود الوقت فلا يجدي في البعث إلى متعلقه ما لم
يتحقق المنوط به ، فاذا لم
الصفحه ٢٤٩ :
المبتدئة بالفاقد ، كما تقدمت الاشارة إلى ذلك ، وإن كان الذي يظهر من كلماتهم
هناك ان الموجب للخلاف عدم
الصفحه ٢٥٧ : الشيخ الانصاري وصاحب نهاية الدراية
(رحمهماالله) من أنّ الواجب هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي
الصفحه ٣١٧ : الأوّل
لا يتوقف على إضافته إلى مالك ووجود الاخيرين ـ اعتبارا ـ يتوقف على اضافته إلى
مالك ، فيكون اعتباره
الصفحه ٣٢٧ :
إلى الاجتهاد ـ كغوص وتفتيش ونحوهما ـ في حصول التملك به. وربما استظهر من
عبارة ابن إدريس المتقدمة
الصفحه ٣٥٥ :
وعود المال إلى ملك الميت كما هو المعروف بين الاصحاب (١).
أقول المعروف بين الاصحاب هو المفهوم
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل
الصفحه ٣٧ : العلم بحدوثه يوجب تنجز المعلوم إلى الأبد ، لكنه خلاف التحقيق ،
وإلّا لزم بقاء التنجز ولو ارتفع العلم
الصفحه ٣٩ :
فيكون حاله بالنسبة إليهما حال الكل بالنسبة إلى أجزائه ، كما يظهر
بالتأمّل. فالانحلال في جميع
الصفحه ٩٤ : استصحاب عدم رفع رأس الإمام عن
الركوع إلى حال ركوع المأموم لا يثبت عنوان القبليّة. وكما في قوله : يعزل نصيب