الصفحه ٢١٠ :
البطن وما بعده من سنخ الافعال ، فلو كان ذلك طريقا إلى العدالة لزم كونها
أمرا آخر وراء ما ذكر
الصفحه ١٣٣ :
أوّلا
: بوروده مورد
الامتنان المنافي لشموله للمقام ، لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلى الفقرا
الصفحه ٣٤٨ : آخر على قسمين فمنه ما هو مال او ما يرجع إلى مال باي نحو
كان ومنه ما لا يرجع إلى مال.
مقتضى القاعدة
الصفحه ٢١١ : إلى المصداق كان ما في
الصدر من بيان المفهوم تفضلا أو تمهيدا للجواب.
ومن ذلك يظهر
ضعف ما تقدم عن
الصفحه ٤١ :
إلى العلم الحاصل فيه. ويجب الاحتياط في أطرافه لا غير. إذ به يخرج العلم
الأوّل عن كونه علما
الصفحه ٧٢ :
حاجة إلى ملاحظه الحال السابقة ، فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليف ، (مندفعة)
بأن الظاهر أن حكم
الصفحه ٨٣ : الشرط المذكور ، فلا حالة له سابقة إذ لا يحكم به العقل ،
ولا طريق إليه غيره.
هذا كله مضافا
إلى أن إرجاع
الصفحه ١٤٤ :
أيضا الاستدلال على حرمة التسبب إلى فعل غيره للحرام : بأن استناد الفعل
إلى السبب أقوى ، فنسبة
الصفحه ٣٤٧ :
عليه ، خلافا لبعض الباحثين وسيأتي تضعيف ما دعاهم إلى الانكار.
نعم الموت في
حد نفسه ينافي
الصفحه ٣٥٤ :
لمنافاته حينئذ الاجماع المزبور سواء اريد بعد ايصال الوصية والدين إلى
اهلهما او بعد عزلهما
الصفحه ٣٧٣ : ملحوظة في ذمة معينة ، واخرى لا تكون كذلك ، بل ملحوظة
في نفسها من دون إضافة إلى ذمة ، فان كانت ملحوظة على
الصفحه ١١ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين وافضل الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله
الصفحه ١٨ : عقلا عنه ، وذلك إنما يكون في ظرف استمرار العجز ، فلو بادر المكلف
إلى فعل البدل في أوّل آنات العجز كان
الصفحه ٣١ : الابتلاء والقدرة ، فالخطاب بالاجتناب
عن النجس نسبته إلى الداخل في الابتلاء وغيره والمقدور وغيره ، نسبة
الصفحه ٣٢ : ينفيه ولا يتعرض له بوجه
، فمع الشك في المانعين المذكورين ونحوهما ، لا مجال للرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم